مسألة : عن رجل ابتاع بهيمة مغصوبة واستعملها وحصل منها فائدة كثيرة
وجاء ربها يلتمسا ، ما الحكم في ما حصل له من كسبها ؟ وإن كانت البهيمة مما يطحن
عليها هل يجوز للإنسان أن يطحن بها ويدفع إلى من هي في يده أجرة الطحين ( 1 ) ؟ بين
الحكم في الوجهين جميعا لنعرفه .
الجواب : المبتاع ضامن البهيمة بقيمتها ولصاحبها عليه أجرة مثلها مدة
استعمالها ، فإن هلكت أو نقص من ثمنها كان ضامنا لذاك ، ومتى عرف أنها
مغصوبة لا يجوز له أن يطحن عليها ، فإن فعل ، كانت الأجرة عليه لربها دون الذي
هي في يده .
مسألة عن رجل ضمن رجلا ضمانا ومات الضامن ، مال المضمون على
من ورثه ( 2 ) الضامن أم يرجع بماله على المضمون عنه ؟ .
الجواب : الضمان الصحيح ينتقل المال - عند أصحابنا - إلى ذمة
الضامن ، فإذا مات وجب ذلك في تركته ، وكان للورثة الرجوع على المضمون عنه
بعوضه إذا كان الضمان بأمره .
مسألة : عن رجلين ضمنا ضمانا عن إنسان وشرطا على أنفسهما أنه إن
غاب أحدهما فلم يقدر عليه أو لحق بأرض الشرك أو مات فالآخر ضامن لجميع
المال حتى يخرج منه ، هل يصح الضامن ( 3 ) على هذا الاشتراط أم هو
صحيح ؟ . ( 4 )
الجواب : إذا ضمنا على الاجتماع والانفراد ورضيا به وضمن كل واحد
عن صاحبه كان ذلك صحيحا على ما ضمنا وللمضمون أن يطالب من وجد
منهما .
مسألة : عن المحال عليه ( 5 ) ، أله أن يحيل من أحيل عليه على رجل آخر ؟
وهل يصح ذلك أم لا .
الجواب : يجوز أن يحيل على غيره ، إذا رضي به صاحب الحوالة ، لأنه
هامش
( 1 ) - كذا .
( 2 ) - في الأصل : ورثة ، والظاهر ما أثبتناه .
( 3 ) - كذا في النسختين .
( 4 ) - كذا في النسختين .
( 5 ) - في نسخة ن : عن المحال عليها بمال .