أم هو باق على حاله ؟ .
الجواب : يستفسر في قوله : " سامحت " فإن أراد الهبة كان حكمه حكم
الهبة ، وإن قال : أردت " سامحت " بترك المنازعة فيه لم يبطل بذلك ملكه .
مسألة : عن رجل استعار اسم رجل في كتاب ابتاعه وأشهد عليه بذلك
شهودا على أن ينقل الكتاب بعد الابتياع إلى اسمه ( 1 ) في ظهر الكتاب هل ذلك
جائز ؟ .
الجواب : ذلك جائز إذا ثبت أنه استعار اسمه ، وإلا فالظاهر باسم غيره ، ( 2 )
فإن أقر صاحب الكتاب بذلك لزم تسليم الملك إلى مستعيره .
مسألة : عن جماعة أودعوا مالا لهم في الأرض وغطوا عليه ثم مضوا وتركوه
للخوف عليه ، فجاء بعد وقت واحد منهم فكشف عنه ، فخرج عليه قوم فأخذوا الكل
منه ودفعوه عنه ، وأقر هو بذلك ، أو قامت عليه البينة ، ما الذي يجب عليه ؟ .
الجواب : إن كان فعل ذلك بإذن الجماعة وأمرهم لم يكن عليه
ضمان ، وإن انفرد بذلك من غير إذنهم وأمرهم كان عليه الضمان .
مسألة : عن رجل شارك رجلا في ضيعة زرعاها ، فلما نبت الزرع ( 3 )
وهلك رجل من أحدهما ( 4 ) فجاء رجل فأقام مقامه في الضيعة وراعى الزرع وأقام
عليه حتى بلغ الحصاد ، فجاء ورثة الميت فقالوا للرجل : هذا السهم من الزرع
لنا دونك لأن أبانا زرع هذه الأرض ، وقال الرجل : أنا قمت به وراعيته المدة
الطويلة فهو لي دونكم ، ما الحكم فيه ؟ .
الجواب : إذا كانا زرعاها ببذرهما كان الزرع للميت بحصته وينقل إلى
ورثته ، ويجب للرجل الذي أقام بمراعاته أجرة مدة مقامه على الزرع . ( 5 )
هامش
( 1 ) - في الهامش : إليه باسمه ظ .
( 2 ) - هذه المسألة تحتاج إلى توضيح وبيان .
( 3 ) - الظاهر زيادة الواو .
( 4 ) - كذا .
( 5 ) - في هامش نسخة خ : إن كان بأمر الورثة أو بأمر الحاكم وإلا فهو متبرع وإن كان بأمر
الشريك من غير وصية من الميت فالأجر عليه .