الجواب : العقد ينعقد بلا شهادة أصلا ، فأما ثبوته عند الحاكم قلا يثبت إلا
بشهادة رجلين مسلمين عدلين .
مسألة : عن الجنون هل هو من العيوب التي تجوز شهادة النساء فيه ؟ .
الجواب : الجنون إن كان بالمرأة التي ليس لها عادة بالخروج وهي
مخدرة فإن شهادة النساء تقبل فيه ، لأنه لا طريق إلى ذلك إلا من جهتين .
مسألة : عن شهادة الشاهدين على شهادة الغير ، هل تقبل شهادتهما بما
يشهدا ( ن ) للمدعي إذا مات من أشهد هما ( كذا ) على شهادته وكانت الشهادة بعد الوفاة
وإن تغيب المشهود عليه بحيث لا يرجى قدومه تثبت شهادتهما لمن شهدا له أم
لا ؟ .
الجواب : الشهادة على الشهادة تقبل بعد موت شاهد الأصل ، وفي حال
غيبته ، وفي حال حضوره أيضا ، إذا لم يمكنه الحضور لمرض أو عائق يمنعه وليس
من شرطه ( 1 ) الموت لا غير .
مسألة : عن رجل كان بينه وبين أخ له ضيعة ودور ، فقال لشاهدين
عدلين : اشهدا أن ضيعتي ودوري لأخي دوني ولم يذكر هبة ولا صدقة ولا ابتياعا
أيخرج بذلك ملكه من يده ؟ ما الحكم فيه ؟ .
الجواب : إذا قال : اشهدا أن ضيعتي ودوري لأخي كان ذلك متناقضا
لأن مال لا يكون لغيره وليستفسر عن ذلك فإن أراد أنه كان له ذلك ، كان إقرارا
بالملك ، وإن قال إني أردت أني وهبتها له كان ذلك هبة ويراعى فيه شرط
الهبة . ( 2 )
مسألة : عن قوم بينهم أملاك مشاعة فقال بعضهم لشاهدين اشهدا بأن
حقي من الملك الفلاني قد سامحت به فلانا - لواحد منهم - أو قد سمحت له به
ولم يذكر هبة ولا صدقة ، أيخرج بذلك ملكه من يده أو إلى من ذكر له مسامحته به
هامش
( 1 ) - في الأصل : شرط .
( 2 ) - في هامش النسختين : بشرط قبول المتهب وتصديقه . [ منه أعلى الله درجته ] .