الجواب : مستحقي الخمس يراعى تناول الاسم لهم لا غير .
مسألة : عنهم ، هل يوضع ما يستحقونه من الخمس في بعض الأصناف
دون بعض ؟ كما يفعل ذلك بأصناف أهل الزكاة أم لا يجوز حتى يوصل إلى جميع
الأصناف ؟ .
الجواب : إذا وجد الأصناف يقسم بينهم كلهم بحسب حاجتهم وعلى
قدر حالهم . ولا يخص به قوم دون لتناول الاسم لهم . ( 1 )
مسألة : عن السارق ، إذا شهد عليه الشهود بأنه سرق من دار إنسان رأوه
خارجا منها لا يدرون ما فيها ، وادعى المسروق [ منه ] أشياء كثيرة فيها ، وأنكر
السارق بعضها وأقر بالبعض ، ما الحكم في ذلك ؟ .
الجواب : على المسروق منه البينة على ما ادعاه من السرقة فإن عدمها
كان القول قول السارق مع يمينه ، لأنه غارم .
مسألة : عن السفينتين إذا اضطربتا من غير تفريط ملاحيهما ولا قصد
لذلك فغرق متاع إحداهما ، ما الحكم في ذلك ؟ .
الجواب : إذا لم يكن ذلك بتفريط من ملاحيهما ولا قصد لذلك وإنما
غلبهم الريح أو أمر لم يطيقاه كان ما هلك هدرا لا يتعلق به ضمان . ( 2 )
مسألة : عن رجل استعار من رجل بهيمة لعمل ( 3 ) فهلكت ، فقال صاحبها
أعرتها أياما ذكرها ، وادعى المستعير أكثر من ذلك وهو الزمان الذي هلكت فيه
البهيمة ، ما الحكم فيه ؟ .
الجواب : القول قول المستعير مع يمينه في مدة الزمان إذا عدم المعير
البينة ، فإن وجدها كان العمل عليها .
مسألة : إذا اختلفا في الضمان فقال المعير : ضمنتك ما استعرت مني ،
هامش
( 1 ) - في هامش نسخة خ : يجوز التخصيص ويستحب التفريق ويجب مع الاضطرار ولا ممدوحة
[ مندوحة ظ ] . 12
( 2 ) في هامش نسخة خ : إن لم يحصل تفريط واختص الحكم بالهواء لا غير فلا ضمان وإن
اجتمعه [ اجتمع ظ ] الشيئان يحتمل . . . الضمان لمشاركة الهواء وتحميل العموم [ العدم ظ ] لعدم
الأهلية .
( 3 ) - في الأصل : يعمل .