الجواب : إذا كان ناقض ( 1 ) بالوقف أو الصدقة حكم عليه بصحتها وإنما
لا يستحق الثواب عليها إذا لم ينو القربة .
مسألة : عن رجل نذر أن يهدي البيت هديا ولم يسمه ، ما الذي يجب عليه
ويلزمه أن يهديه ؟ .
الجواب : يلزمه أن يهدي إما بدنة أو شاة ، لأن الإهداء لا يكون إلا
في ذلك .
مسألة : عن المسترهن والمستودع والمستعير إذا هم ادعوا التسليم ما
عندهم من ذلك إلى مالكه ، ولم يكن لهم قولهم بينة ، وأنكر قولهم ودعواهم ،
ما الحكم فيه ؟ .
الجواب : المسترهن إذا ادعى رد الرهن كان عليه البينة ، أو يمين الراهن
أنه لم يرد ، وأما المستودع والمستعير فالقول قولهما مع يمينهما لأنهما أمينان . ( 2 )
مسألة : عن المسترهن إذا استوفى ما على الرهن وطلبه مالكه ليسلمه إليه
فلم يفعل ، وهلك الرهن بعد ذلك ، وذكر المسترهن أنه إنما منعه من دفعه ( 3 )
إليه في وقت المطالبة علة كذا وكذا ما الذي يجب عليه ؟ .
الجواب : إذا لم يرد الرهن بعد فكاكه مع إمكان الرد والطلب منه ثم
هلك كان ضامنا له وإن منعه مانع من رده ثم هلك من غير تفريط لم يكن
ضامنا . ( 4 )
مسألة : عن رجل أتهم بلقطة فأنكرها م جحدها ، ما الذي يجب عليه ؟ .
الجواب : القول قوله مع يمينه ، وعلى من ادعى البينة .
مسألة : عمن أقر ببعض اللقطة وأنكر وجود البعض الآخر ، ما الذي يلزمه ؟
الجواب : القول قوله مع يمينه فيما أقر به وفيما جحده .
مسألة : عن الميت إذا دفن بليل ، هل يجوز أن يدخل إلى قبره بمصباح
هامش
( 1 ) - كذا .
( 2 ) - في هامش النسختين : إلا أن يكون الوديعة بجعل فلا يقبل إلا ببينة [ منه ره ] .
( 3 ) - في الأصل : دفاعه ، والظاهر ما أثبتناه .
( 4 ) - في الأصل : ضمانه ، والظاهر ما أثبتناه .