الجواب : القول قوله مع يمينه ، لأنه مؤتمن ( 1 ) .
مسألة : عن رجل ابتاع من رجل بهيمة بشرط الخيار ، والبائع في بلده
والمبتاع في أخرى ، فلما صار بها في بلدته أراد ردها في مدة الخيار ، فلم يتهيأ له
ذلك لخوف الطريق أو لمرض أصابه ، فلما زال العارض صار بها إلى البايع فأبى
قبولها منه وقال له قد مضى شرط الخيار ما الحكم في ذلك ؟ .
الجواب : إذا انقضت مدة الخيار لم يكن له ردها .
مسألة : عن الأم ، هل لها أن تبيع على ولدها الصغير وهو يتيم في حجرها
أم لا ؟ .
الجواب : ليس لها أن تبيع على ولدها لا [ نها ] لا ولاية لها عليه .
مسألة : عن رجل قال لآخر : أعرني ابنك ليرقى هذه النخلة ، أو قال
أعطني ابنك ففعل فصعد النخلة فسقط . فاندقت عنقه ، ما الحكم في ذلك وما
الذي يجب على الرجل ؟ !
الجواب : إذا طلبه منه للصعود وبينه له لم يكن عليه شئ ، وإن لم يقل له
إنه يريده للصعود في النخلة كان ضامنا لديته .
مسألة : عن الصبي إذا قتل دابة عمدا أو خطأ أو جرحها ، ما الذي يجب عليه ؟ .
الجواب : يؤخذ من ماله أرش الجناية وقيمة البهيمة ، وإن لم يكن له مال
كان ذلك على العاقلة .
مسألة : عن العاقل ( 2 ) ، إذا قتل الدابة خطأ أو جرحها ما يلزمه في ذلك ؟ .
الجواب : يلزمه جناية ما جناه وأرشها في ماله خاصة دون غيره .
مسألة : عن رجل قتل رجلا وللمقتول ولي فلم يطالب القاتل ولم يخاطبه
حتى هلك ، وترك ولدا ، هل يقوم ولده في المطالبة مقامه ؟ .
الجواب : إن كان قتله عمدا ولم يطالب حتى مات القاتل سقطت
المطالبة ، وإن كان قتله خطأ ذلك على عاقلته ، وإن مات الولي قام ابنه
هامش
( 1 ) - في هامش نسخة ن : إن ادعى التفريط عليه اليمين منه ره .
( 2 ) - في نسخة ن : عن البالغ العاقل . . .