مجهول أن يفسره ، فبأي شئ فسره كان القول قوله مع يمينه .
مسألة : عن رجل ادعى على رجل مالا معينا وشهد له شاهد بمال لم يعينه
وقال : اشهد لي عليه ( 1 ) بمال لا أدري كم هو ؟ ! ما الحكم في ذلك ؟ .
الجواب : هذه شهادة غير صحيحة ، فإن أقر من شهد عليه بمثل ذلك
كان عليه أن يفسره بما شاء مع يمينه كما قلناه في المسألة الأولى .
مسألة : عن رجل ابتاع من رجل مبيعا بدينارين وقبض المبيع ودفع
الدينارين إلى البايع وقال له : إمض فانقد واتزن ، فأخذهما ومضى كذلك ثم
رجع فذكر أنهما قد ضاعا أو ضاع أحدهما بالسقوط من يده فما الحكم في ذلك ؟ .
الجواب : هما في ضمان القابض ، فما ضاع من ذلك كان عليه إلا أن
يكون دفع ذلك لا عوضا من ثمن المبتاع بل أمره بإنقاده ويكون عند ذلك من
ثمن ( 2 ) المبتاع .
مسألة : عن رجل ترك عقارا أو دارا أو حقا له عشر سنين ولم يطالب ولم
يخاصم ، أيبطل ذلك ملكه وحقه أم لا ؟ .
الجواب : ترك المطالبة مدة طويلة لا يبطل الملك ولا يسقط الدعوى ، وله
أن يطالب أي وقت شاء . ( 3 )
مسألة : عن الراعي ، إذا ادعى ضياع شئ من البهائم أو أكل ذئب أو أخذ
ظالم ، ما الذي يجب عليه ؟ .
الجواب : القول قول الراعي مع يمينه في ما يدعيه ، وعلى صاحب الغنم
البينة .
مسألة : عن رجل دفع إلى رجل مالا وهو غائب ليوصله إلى أهله وأعطاه
إلى ذلك أجرا أو لم يعطه ، فادعى ضياعه أو أخذه ، ما الذي يجب عليه ؟ .
هامش
( 1 ) - كذا في النسختين .
( 2 ) - كان في النسختين هكذا : ( ؟ ) بما لي ، والظاهر ما أثبتناه .
( 3 ) - قال الصدوق في المقنع : واعلم أن من ترك دارا وعقارا أو أرضا في يد غيره ، فلم يتكلم ولم
يطلب ولم يخاصم في ذلك عشر سنين فلا حق له . ( ص 123 ) .