في الظاهر ، بحكم الإقرار ، لا بأنه مهر ، إلا أن تقر المرأة أنه المهر الأول فيسقط
عند ( 1 ) ذلك مطالبتها .
مسألة : عن الدور والضياع والنخل كيف يكون قبضها حتى يصح ملكها
بالصدقة والهبة والابتياع ؟ .
الجواب : القبض في ما لا يمكن نقله ، التمكين من التصرف والتخلية بينه
وبين الملك وترك الاعتراض عليه في التصرف والبيوع والإجارات وغير
ذلك .
مسألة : عن رجل كان له على رجل مال فوهبه لآخر وتصدق به عليه ، هل
يصح ذلك أم لا ؟ .
الجواب : يجوز هبة ما في الذمة والتصدق به عليه . ولا يمنع منه إلا
أن شرط استقراره القبض ، والقبض في هذا الموضع يكون تخليته عليه وتمكنه
من مطالبته ويبرأ من عليه ذلك .
مسألة : عن الرجل والمرأة إذا وجدا على حال جماع فادعت المرأة
الاغتصاب والرجل الزوجية ، ما الحكم فيه ؟ .
الجواب : من ادعى الزوجية فعليه البينة لأن الأصل عدم الزوجية فإن
عدمت البينة فعلى من أنكر ، اليمين .
مسألة : عن الشاهد إذا رجع عن الشهادة فأنكرها وقال : لا أعرف ثم رجع
بعد وقت ( 2 ) فقال أنا شاهديها وكنت قد نسيتها . أو قال منعني من إقامتها كذا
وكذا - شيئا ذكره - هل تثبت شهادته بعد إنكاره أم هي باطلة ؟ .
الجواب : إذا كان الشاهد عدلا قبل قوله ، لأنه ربما كان له عذر في
الامتناع من إقامتها من نسيان أو سبب يسوغه ذلك . ( 3 )
مسألة : عن رجل ادعى على رجل مالا معينا ، فقال المدعى عليه : لك عندي
مال لا أحقه واستظهر عليه فأقام على ذلك ما الحكم ؟ .
الجواب : على المدعي مقدار تعينه [ كذا ] البينة على دعواه ، وعلى المقر بمال
هامش
( 1 ) - في النسختين : عنه .
( 2 ) - في نسخة ن : الوقت .
( 3 ) - في هامش النسختين : إن كان له عذر مانع في نظر الشرع قبل . [ منه ره ] .