بسم الله الرحمن الرحيم ، وبالله المعين أستعين في جلائل الأمور
وصغارها .
مسألة : ( 1 ) ما يقول الشيخ الجليل الأوحد - أطال الله الدين وأهله ببقائه
وحرس من العين مهجته وحوباه - في رجل عقد على امرأة نكاحا ولم يدخل بها ،
ألها عليه نفقة وكسوة أم لا ؟ .
الجواب : إذا مكنت من نفسها وسلمتها إليه لزمته ( 2 ) نفقتها وكسوتها ،
وإن لم تمكنه لم يلزمه ذلك . ( 3 )
مسألة : عن الرجل إذا ادعى أنه دفع إلى امرأة مهرها وأنكرت ذلك
المرأة ؟ .
الجواب : تجب عليه البينة أنه دفع المهر ، وعليها اليمين أنها لم تقبضه
إذا عدم البينة .
مسألة : عن المرأة هل لها أن تمنع نفسها الزوج بعد الدخول حتى تستوفي
مهرها كما لها ذلك قبل الدخول ؟ .
الجواب : لها المطالبة بالمهر ، وليس لها منع نفسها .
هامش
( 1 ) - في نسخة خ : مسألة أوله .
( 2 ) - في نسخة خ : لزمتها .
( 3 ) - في هامش النسختين : وكذا لو تمكنه لأنه لا وثوق بقوله لو طلبه . [ منه ره ] لا يخفى أن
هذه الحاشية وأشباهها التي تأتي من بعد ليست من المؤلف ره ، وأنما نقلناها رجاء للفائدة .