فصل في ذكر ميراث الحميل والأسير والمفقود
:
الحميل من جلب من بلاد الشرك فيتعارف منهم نفسان بنسب يوجب
الموارثة بينهما قبل قولهم بلا بينة وورثوا عليه .
والأسير في بلد الشرك إذا لم يعلم موته فإنه يورث ويوقف نصيبه إلى أن
يجيء أو يصح موته ، فإن لم يعلم موته ولا حياته فهو بمنزلة المفقود .
والمفقود لا يقسم ماله حتى يعلم موته أو يمضي مدة لا يعيش مثله إليها ، فإن
مات في هذه المدة من يرثه هذا المفقود فإنه يوقف نصيبه منه حتى يعلم حاله
ويسلم الباقي إلى الباقين من الورثة .
فصل فيمن يرث الدية
:
يرث الدية جميع من يرث المال إلا الأخوة والأخوات من الأم أو من
يتقرب بالأم ، ويرث الزوجان معا منها ، وكذلك يرث الوالدان وجميع أولاده
للصلب وأولاد أولاده وإن نزلوا على ترتيب الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين .
ولا يرث من الدية من يتقرب من قبل الأب إلا الذكور منهم دون الإناث ، فإن لم
يكن هناك غير الإناث من جهته أو القرابة من جهة الأم كانت الدية لبيت المال .
فصل في ذكر الولاء
:
قد بينا أن الولاء على ثلاثة أقسام : ولاء النعمة ، وولاء تضمن الجريرة ،
وولاء الإمامة .
فالمعتق إذا مات وخلف نسبا قريبا كان أو بعيدا ، ذا سهم كان أو غير ذي
سهم ، من قبل أب كان أو من قبل أم ، فإن ميراثه له دون مولاه الذي أعتقه ، فإن لم
يخلف أحدا أصلا كان ميراثه لمن أعتقه إذا أعتقه تطوعا ، ومتى أعتقه فيما يجب
عليه من الكفارات فلا ولاء له عليه وكان سائبة أي لا يد لأحد عليه ، سواء من كان
أعتقه رجل أو امرأة ، فإن ميراث المعتق له ، فإن لم يكن المولى باقيا وكان المعتق
رجلا كان ميراثه لولده الذكور منهم دون الإناث ، فإن لم يكن له ولد ذكر كان