الخمر ( 59 ) .
وأخبرني جماعة عن أحمد بن ( 60 ) محمد عن محمد بن سنان قال : سألت
أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الفقاع ( 61 ) فقال هي الخمرة بعينها . ( 62 ) .
وأخبرني جماعة عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن أحمد بن محمد
عن الحسين القلانسي قال : كتبت إلى أبي الحسن الماضي ( 63 ) عليه السلام أسأله
عن الفقاع فقال : لا تقربه ( لا تشربه ن ) فإنه من الخمر . ( 64 ) .
وأخبرني جماعة عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين عن
أبي سعيد عن أبي جميل ( جميلة ) البصري ( 65 ) قال كنت مع يونس بن
عبد الرحمن ببغداد وأنا أمشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فأصاب
[ ثوب ] يونس فرأيته قد أغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له ألا تصلي ؟ فقال :
ليس أريد أن أصلي حتى أرجع إلى البيت فأغسل هذا الخمر من ثوبي فقلت له
هذا رأيك أو شئ ترويه فقال : أخبرني هشام بن الحكم أنه سأل أبا عبد الله
عليه السلام عن الفقاع فقال : لا تشربه فإنه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك
فاغسله . ( 66 ) .
وروى أبو خديجة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في الفقاع حد
الخمر . ( 67 ) .
هامش
( 59 ) - الكافي 6 / 423 والتهذيب 9 / 125 والاستبصار 4 / 95 والوسائل 17 / 289 والمستدرك
3 / 142 .
( 60 ) - هنا في الأصل بياض وتممناه طبقا للتهذيب والكافي .
( 61 ) - هنا أيضا بياض وتممناه .
( 62 ) - التهذيب 9 / 125 والكافي 6 / 423 والاستبصار 4 / 96 والوسائل 17 / 288 ولم نجده في
المستدرك .
( 63 ) - في الأصل : أبي الحسن الرضا .
( 64 ) - التهذيب 9 / 125 والكافي 6 / 422 والاستبصار 4 / 96 والوسائل 17 / 288 والمستدرك
3 / 142 .
( 65 ) - في الأصل : المصري .
( 66 ) - التهذيب 9 / 125 والكافي 6 / 423 والاستبصار 4 / 96 والمستدرك 3 / 142 وكان في
الأصل بياض في عدة موارد أتممناه طبقا للتهذيب والكافي .
( 67 ) - المستدرك 3 / 142 نقلا من هذه الرسالة .