شروط وجوبه عليهم .
وليس من شرطه وجود محرم ( 107 ) .
ويجوز لها مخالفة الزوج في حجة الإسلام ، ولا يجوز لها في التطوع .
وما يلزم الرجال بالنذر يلزم مثله النساء .
فإن حاضت وقت الإحرام فعلت ما يفعله المحرم ، وتؤخر الصلاة .
فإن حاضت قبل أن تطوف طواف العمرة ويفوتها ذلك جعلت
حجتها ( 108 ) مفردة ( 109 ) وتقضى العمرة بعد ذلك .
فإن حاضت [ ص في ] خلال ( 110 ) الطواف وقد طافت أكثر من النصف
تركت بقية الطواف ، وقضتها ( 111 ) بعد ذلك ، وتسعى وتقصر ، وقد تمت متعتها .
وإن كان أقل من ذلك جعلت حجتها مفردة .
وإن ( 112 ) خافت من الحيض جاز لها تقديم طواف الحج وطواف النساء
قبل الخروج إلى عرفات .
والمستحاضة يجوز لها الطواف بالبيت إذا فعلت ما تفعله المستحاضة ،
وتصلي عند المقام ركعتين .
وإذا ( 113 ) أرادت الوداع ( 114 ) ، وهي حايض ودعت من باب المسجد .
11 - فصل في ذكر العمرة المبتولة
العمرة فريضة مثل الحج ، وشرايط وجوبها شرايط وجوب الحج
والمطلق ( 115 ) مرة واحدة ، والمشروط بحسب الشرط مثل الحج .
فإذا ( 116 ) تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرضها ، ومن حج قارنا أو
مفردا قضى العمرة [ بعد ذلك ك س ] .
[ ويجوز العمرة ك س ] في كل شهر وأقله في كل عشرة أيام .
هامش
107 - ( ص ) : المحرم .
108 - ( ك وص ) : حجة .
109 - ( ك ) : منفردة .
110 - خ ل ( س ) : حال .
111 - ( س ) : قضته ، خ ل : قضتها .
112 - ( ك وص ) : وإذا .
113 - ( س ) : فإذا .
114 - ( ك وس ) : وداع البيت .
115 - ( ص ) : فالمطلق .
116 - ( ك وس ) : وإذا .