والترتيب واجب في الرمي : يبدأ بالعظمى ، ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة ،
فإن رماها منكوسة أعاد .
ويجوز الرمي راكبا والمشي أفضل .
ويجوز بغير طهارة ، والوضوء أفضل .
ويجوز أن يرمي عن ثلاثة : العليل ( 100 ) ، والمغمى عليه ، والصبي .
والتكبير عقيب خمس عشرة صلاة بمنى واجب : أولها ( 101 ) [ عقيب س
ك ] صلاة الظهر يوم النحر ، [ س إلى صلاة الفجر من اليوم الثالث من أيام
التشريق ] .
وفي الأمصار عقيب عشر صلوات أولها ( 102 ) عقيب [ س صلاة ] الظهر
يوم النحر .
وفي النفر الأول لا ينفر إلا بعد الزوال ، وفي الثاني يجوز قبل الزوال .
ويعود إلى مكة لوداع البيت ويدخل مسجد الحصبة ، ويصلي فيه ،
ليستلق على قفاه ، وكذلك مسجد الخيف .
ويستحب للصرورة دخول الكعبة ، وغير الصرورة يجوز له تركه .
فإذا دخلها صلى في زوايا البيت ( 103 ) ، وبين الأسطوانتين ، وعلى
الرخامة الحمراء ، ولا يبصق فيه ، ولا يمتخط .
فإذا خرج ( 104 ) ودع البيت ، ويخرج من المسجد من باب الحناطين
ويسجد عند ( 105 ) باب المسجد ويدعو [ الله تعالى س ] ، ويشتري بدراهم تمرا ،
ويتصدق به ، وينصرف إن شاء الله [ تعالى س ] .
10 - فصل في ذكر مناسك النساء ( 106 )
الحج واجب على النساء مثل الرجال ، وشروط وجوبه عليهن [ ك مثل ]
هامش
100 - ( ص ) : للعليل !
101 - ( ك ) : أوله .
102 - ( ك وص ) : أوله .
103 - ( ص ) : ذوات بالبيت !
104 - ( ص ) : أخرج !
105 - خ ل ( س ) : على باب .
106 - ( س ) : مناسك الحج للنساء .