يذبحه عنه في [ طول ص س ] ذي الحجة .
23 - فإذا عجز عن ثمنه صام بدله ثلاثة أيام في الحج : يوما قبل التروية ،
ويوم التروية ، ويوم عرفة 85 .
24 - فإن فاته صام ثلاثة أيام بعد انقضاء أيام التشريق .
وأما الأضحية فمسنونة غير واجبة ، وشروط 86 استحبابها شروط استحباب
الهدي سواء .
وأيام ذبح الأضاحي بمنى أربعة أيام : يوم النحر وثلاثة أيام بعده وفي
الأمصار ثلاثة أيام : يوم النحر ويومان بعده .
وأما الهدي الواجب فهو كل ما يلزم المحرم من كفارة وجبران في حال
الإحرام - وقد فصلناه في كتاب النهاية - أو ما نذر فيه .
فإن كان الإحرام للحج ذبحه بمنى ، وإن كان للعمرة المفردة ذبحه
بالخزورة قبالة الكعبة . 86
ولا يأكل منه شيئا 87 ولا يخرجه [ من الحرم ص ] ولا يدخره إلا ما يقيم ثمنه
فيتصدق به .
والهدي الواجب يجوز ذبحه [ س في ] طول ذي الحجة .
وأما الحلق فمستحب للصرورة ، وغير الصرورة يجزيه التقصير ، والحلق
أفضل .
فإن نسي [ الحلق ص س ] حتى رحل ( 88 ) من منى فليعد وليحلق ( 89 )
بها فإن لم يمكنه حلق من موضعه ، وبعث شعره ( 90 ) إلى منى ليدفن هناك .
وليس على النساء حلق ، ويكفيهن التقصير ، ويبدأ بالناصية ويحلق إلى
الأذنين .
فإذا فرغ من ذلك مضى في ( 91 ) يومه إلى مكة ، وزار البيت وطاف
هامش
85 - ( ص وس ) العرفة !
86 - ( س وك ) : وشرط . وكذا فيما بعده . 86 - مكرر - ( ك ) : البيت .
87 - ( س ) : شيئا منه .
88 - ( ك وص ) : يرحل .
89 - ( ص ) : فليخلق .
90 - ( ك ) : بشعره .
91 - خ ل ( س ) : من يومه .