7 و 8 - ويكون بينه وبينها نحو من عشرة ( 75 ) أذرع إلى خمسة عشر ( 76 )
ذراعا ، ويدعو إذا رمى .
وأما الذبح فعلى ثلاثة أقسام :
1 - 3 - هدي المتمتع ( 77 ) ، والأضحية ، وما يلزم من الكفارات والنذور .
فهدي المتمتع فرض مع القدرة ومع العجز فالصوم بدل منه والهدي له
شروط وأحكام يتعلق بها ، وهي أربعة وعشرون حكما :
1 - 4 - إن ( 78 ) كان من البدن [ ص أن ] يكون إناثا ، ويكون ثنيا
فما فوقه ، وكذلك إن كان من البقر .
5 و 6 - وإن ( 79 ) كان من الغنم ففحلا من الضأن ، فإن ( 80 ) لم يجد
فتيسا من المعزى .
7 - ولا يكون ناقص الخلقة .
8 و 9 - ولا يجزي مع الاختيار واحد إلا عن واحد ، وعند الضرورة عن
خمسة وعن سبعة وعن سبعين .
10 - ويكون مما قد عرف به .
11 - ولا يذبح إلا بمنى .
12 - 15 - ويقسمه ثلاثة أقسام : قسم يأكله ، وقسم يهديه ( 81 ) ، وقسم
يتصدق به .
16 و 17 - ويجوز إخراج اللحم من منى ، ويجوز أيضا ادخاره .
18 - 21 - ويدعو عند الذبح ويكون يده مع يد الذابح ، ويذكر صاحبه
على الذبح ، فإن لم يذكره أجزأت 82 النية [ عنه ص ك ] .
22 - وإذا 83 لم يجد الهدي ووجد ثمنه خلفه عند من يثق به حتى 84
هامش
75 - ( س ) : نحو عشرة ، خ ل نحو من عشرة .
76 - ( ص ) : خمس عشرة .
77 - ( س ) : التمتع ، وكذا فيما بعده .
78 - ( ص ) : فإن .
79 - ( ص ) : فإن .
80 ( س ) : وإن .
81 - ( ص ) : يهدي .
82 - ( ك ) : أجزء بالنية .
83 - ( ص ) : فإذا .
84 - ( ك وص ) : ويذبحه .