وينبغي أن يكون نزوله ببطن عرنة ( 68 ) ، ولا يقف تحت الأراك .
فإذا غابت ( 69 ) الشمس أفاض منها إلى المشعر ، فإن أفاض قبل ذلك
عامدا لزمه دم بدنة .
ولا يصلي المغرب والعشاء الآخرة إلا بالمشعر وإن ( 70 ) صار إلى ربع
الليل : يجمع بينهما .
ويقف بالمشعر ويدعو ( 71 ) ، ويستحب للصرورة أن يطأ المشعر
[ س
برجله ] .
ولا يخرج الإمام من المشعر إلا بعد طلوع الشمس .
وغير الإمام يجوز له [ الخروج س ] بعد طلوع الفجر ، غير أنه لا يجوز عن
وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس .
ومن خرج قبل طلوع الفجر لزمه دم شاة ، إلا النساء والمضطر والخائف
والعليل .
والسعي في وادي محسر مستحب .
9 - فصل في نزول منى وقضاء المناسك بها
المناسك بمنى يوم النحر ثلاثة :
1 - 3 - أولها رمي جمرة العقبة ( 72 ) بسبع حصيات ، ثم الذبح ثم الحلق .
والرمي ( 73 ) يحتاج إلى شروط ثمانية مسنونة كلها ، لأن الرمي مسنون :
1 - 3 - العدد : وهو سبع حصيات ، [ ص ك و ] يلتقطها ، ولا يكسرها .
4 - وتكون برشا ، ولا يجوز غير الحصيات ( 74 ) .
5 - ويكون على وضوء .
6 - ويرميها حذفا [ ص ويرميها ] من قبل وجه الجمرة .
هامش
68 - ( ص ) : عرفة !
69 - خ ل ( س ) : غربت .
70 - ( ص ) : فإن !
71 - ( ص ) : ويدعوا !
72 - ( ص ) : العظمى ، مكان ( العقبة ) .
73 - ( س ) : فالرمي .
74 - ( س ) : ولا يجزي غير الحصى .