4 - فصل في كيفية الإحرام وشرايطه
الإحرام يشتمل على أفعال وتروك ، وكل 20 واحد منهما ينقسم إلى
مفروض ومسنون .
ولا يصح الإحرام بالحج إلا بشرطين :
أحدهما أن يقع في أشهر الحج : وهي شوال ، وذو العقدة ، وتسعة من ذي
الحجة .
ويجوز 21 الإحرام بالعمرة 22 المبتولة في أي شهر شاء .
والآخر أن يقع في الميقات 23 ، والمواقيت سبعة :
1 - 3 - لأهل العراق ثلاثة : أولها المسلخ ، وأوسطها غمرة 24 وآخرها
ذات عرق .
4 - ولأهل المدينة ذو الحليفة ، وهو مسجد الشجرة ، وعند الضرورة
الجحفة .
5 - ولأهل الشام الجحفة : وهي المهيعة .
6 - ولأهل الطايف قرن المنازل .
7 - ولأهل اليمن يلملم .
ومن كان منزله دون الميقات إلى مكة فميقاته منزله .
وأفعال الإحرام المفروضة أربعة :
1 و 2 - النية واستدامة حكمها .
3 - ولبس ثوبي الإحرام أو ثوب 25 واحد 26 عند الضرورة مما يجوز الإحرام
فيه 27 .
4 - والتلبيات الأربع التي بها ينعقد 28 الإحرام مع القدرة ، أو ما يقوم مقامها
هامش
20 - ( ص ) : فكل .
21 - ( ك وس ) : ويجزي .
22 - ( ص ) : في العمرة .
23 - خ ل ( س ) : المواقيت .
24 - ( ص وك ) : الغمرة !
25 - ( ك ) : وثوب .
26 - ( ص ) : واحدة .
27 - ( س ) : فيه الإحرام . ( س ) الصلاة فيه .
28 - ( ص ) : والتلبية الأربعة بها ينعقد !