1 - صوم كفارة أذى حلق الرأس .
2 - وصوم كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا على خلاف فيه
بين الطايفة :
3 و 4 - وصوم كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال ،
وصوم جزاء الصيد .
والمرتب أربعة :
1 - 4 - صوم كفارة اليمين ، وصوم كفارة قتل الخطاء ، وصوم كفارة
الظهار ، وصوم دم الهدى .
وقد بينا كيفية الأجناس الباقية من الصوم الواجب والتخيير 29 والترتيب
في النهاية مستوفيا .
وينقسم الصوم الواجب قسمين آخرين 30 :
أحدهما يتعلق بإفطاره متعمدا من غير ضرورة قضاء وكفارة والآخر
لا يتعلق به ذلك .
فالأول أربعة أجناس :
1 و 2 - صوم شهر رمضان ، وصوم النذر المعين بيوم أو أيام .
3 و 4 - وصوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال ، وصوم الاعتكاف .
وما [ لا س ك ] يتعلق بإفطاره كفارة ، الثمانية 31 الأجناس الباقية من
الصوم الواجب .
وهذا الواجبات تنقسم قسمين آخرين 32 :
أحدهما يراعى فيه التتابع ، والآخر لا يراعى فيه ذلك . فالأول على
ضربين :
أحدهما متى أفطر في حال دون حال بنى عليه ، والآخر يستأنف على كل
حال :
هامش
29 - ( س ) : ( الواجب التخيير ) ، وفي حاشية ( س ) كذا : في بعض
النسخ : وقد بينا كيفية التخيير والترتيب في النهاية . ومثله في ( ك ) وفيه : " في النهاية مستوفيا "
30 - ( س وك ) . أخريين . خ ل ( س ) : آخرين .
31 ( ك وس ) : ثمانية .
32 - ( س وك ) : أخريين . خ ل ( س ) : آخرين .