والقبايح التي هي سوى ما ذكرناه ، فإنه يتأكد وجوب الامتناع منها لمكان الصوم .
وأما المندوبات فإثنا عشر شيئا
1 و 2 - السعوط ، والكحل الذي فيه [ شئ ص س ] من الصبر [ والعنبر
ص ] ، والمسك .
3 و 4 - وإخراج الدم على وجه يضعفه ، ودخول الحمام المؤدى إلى ذلك .
5 و 6 - وشم النرجس ، والرياحين .
7 - واستدخال الأشياف الجامدة .
8 - وتقطير الدهن في الأذن . 9 - وبل الثوب على الجسد .
10 - 12 - والقبلة ، وملاعبة النساء ، ومباشرتهن بشهوة .
2 - فصل في ذكر أقسام الصوم ومن يجب عليه [ الصوم ص ك ]
الصوم على خمسة أضرب :
1 - 3 - مفروض 19 ومسنون ، وقبيح .
4 و 5 - وصوم إذن ، وصوم تأديب .
فالمفروض على ضربين : مطلق من غير سبب ، وواجب عند سبب .
فالمطلق من غير سبب صوم شهر رمضان .
وشرائط وجوبه ستة : خمسة مشتركة بين الرجال والنساء ، وواحد يختص
النساء .
1 - 5 - فالمشترك : البلوغ ، وكمال العقل ، والصحة ، والإقامة ، ومن
حكمه حكم الإقامة من المسافرين .
6 - وما يختص النساء فكونها طاهرا .
فهذه شروط في صحة الأداء .
فأما 20 القضاء فلوجوبه ثلاثة شروط : الإسلام ، وكمال العقل ، والبلوغ 21 .
هامش
19 - ( س ) : واجب ، خ ل : مفروض
20 - ( س ) : وأما
21 - ( س ) : والبلوغ وكمال العقل .