1 - فصل في ذكر ما يمسك عنه الصائم
ما يمسك عنه الصائم على ضربين : واجب ، ومندوب :
فالواجب على ضربين : أحدهما فعله يفسده ، والآخر لا يفسده . فالذي
يفسده على ضربين :
أحدهما يصادف ما يتعين صومه : مثل شهر رمضان ، وصوم النذر المعين
بيوم أو أيام .
والآخر يصادف ما لا يتعين [ صومه ص ] : مثل ما عدا هذين . النوعين من
أنواع الصوم .
فما يصادف شهر رمضان والنذر المعين على ضربين :
أحدهما يوجب القضاء والكفارة .
والآخر يوجب القضاء دون الكفارة .
فما يوجب القضاء والكفارة تسعة أشياء :
1 و 2 - الأكل : والشرب .
3 و 4 - والجماع في الفرج ، وإنزال الماء الدافق عامدا .
5 - والكذب على الله [ تعالى 6 ص ] وعلى رسوله و [ على ص ك ] الأئمة
عليهم السلام متعمدا .
6 - والارتماس في الماء .
7 - وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق متعمدا مثل غبار النقض والدقيق 7
وما جرى 8 مجراه .
8 - والمقام على الجنابة متعمدا حتى يطلع الفجر .
9 - ومعاودة النوم بعد انتباهتين حتى يطلع الفجر .
والكفارة عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا
مخيرا 9 في ذلك .
هامش
6 - ( س ) : عز وجل
7 - ( س ) : مثل غبار الدقيق أو غبار النقض .
8 - ( ك ) : يجري
9 - ( س ) : مخير