كتاب الصيام
1
الصوم عبارة في الشرع عن الإمساك عن أشياء مخصوصة في زمان
مخصوص .
ومن شرط 2 صحته النية :
فإن كان الصوم متعينا بزمان مخصوص على كل حال مثل شهر رمضان
فيكفي فيه نية القربة دون نية 3 التعيين .
وإن لم يكن متعينا أو كان يجوز ذلك فيه احتاج إلى نية التعيين وذلك
كل صوم عدا شهر رمضان نفلا كان أو واجبا .
ونية القربة يجوز أن تكون متقدمة .
ونية التعيين لا بد من أن تكون مقارنة .
فإن فاتت إلى أن يصبح جاز تجديدها إلى زوال الشمس ، فإن 4 زالت
[ الشمس س ] فقد فات وقتها .
فإن كان صوم شهر رمضان صام ذلك اليوم وقضى يوما بدله ، وكذلك
النذر . هذا إذا أصبح بنية الإفطار . فأما 5 إذا أصبح صائما بنية التطوع ولم يجدد نية
الفرض بأن لا يعلمه فإنه يجزيه نية القربة على كل حال .
)
هامش
1 - ( س ) : الصوم .
2 - ( ص ) : شروط
3 - ( ك ) : عن نية ( ص ) دون النية التعيين !
4 - ( س ) : فإذا .
5 - ( ك ) : فإذا