1 - 6 - من تجب [ عليه س ك ] ومتى تجب ، وما الذي يجب ، وكم
يجب ، ومن يستحقه 72 ، وكم أقل ما يعطى .
فالذي تجب عليه : كل حر بالغ مالك لما يجب عليه فيه زكاة المال
يخرجه عن نفسه وجميع من يعوله من والد وولد 73 وزوجة ومملوك وضيف مسلما
كان أو ذميا .
ويستحب إخراجها لمن لا يجد النصاب .
وتجب الفطرة بدخول هلال شوال ويتضيق [ س خ وقتها ] يوم الفطر قبل
صلاة العيد .
ويجب عليه صاع من أحد الأجناس السبعة :
1 - 7 - الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والأرز ، والأقط ، واللبن .
والصاع تسعة أرطال بالعراقي من جميع ذلك إلا اللبن فإنه أربعة أرطال
[ س خ بالمدني أو ستة أرطال بالعراقي ] .
ويجوز إخراج القيمة بسعر الوقت .
ومستحق الفطرة هو مستحق زكاة الأموال . وتحرم على من تحرم عليه
زكاة الأموال . ويعتبر فيه خمسة أوصاف :
1 - 3 - الفقر ، والإيمان أو حكمه ، وارتفاع الفسق .
4 - 5 - ولا يكون ممن يجب عليه نفقته ، ولا يكون من بني هاشم .
ولا يعطى الفقير أقل من صاع ، ويجوز أن يعطى أصواعا .
هامش
72 - ( س ) : مستحقه ، خ ل ( ك ) : يستحقها .
73 - ( ك وس ) : ولد ووالد .