1 - 3 - سهم لله ، وسهم لرسوله ، وسهم لذي القربى ، فهذه الثلاثة
[ كلها ص ] للإمام .
4 - 6 - وسهم ليتامى آل محمد [ عليهم السلام ص ] ، وسهم لمساكينهم ،
وسهم لأبناء سبيلهم .
14 - فصل في ذكر الأنفال ومن يستحقها
الأنفال كانت لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة ، [ وهي ك س ] لمن
قام مقامه في أمور المسلمين ، وهي خمسة عشر صنفا :
1 - كل أرض خربة باد أهلها .
2 - وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب .
3 - وكل أرض أسلمها أهلها من غير قتال .
4 و 5 - ورؤس الجبال وبطون الأودية .
6 و 7 - والأرضون الموات التي لا أرباب لها . والآجام .
8 - وصوافي 68 الملوك وقطايعهم التي كانت في أيديهم من غير جهة
غصب 69 .
9 - وميراث 70 من لا وارث له .
10 - 14 - ومن الغنائم : الجارية الحسناء ، والفرس الفارة ، والثوب
المرتفع 71 ، وما أشبه ذلك [ ص و ] مما لا نظير له من رقيق ، أو متاع .
15 - وإذا قوتل قوم من أهل حرب ، فأخذ غنايمهم من غير إذن الإمام
فذلك له خاصة .
15 - فصل في [ ذكر س ك ] زكاة الفطرة
تحتاج زكاة الفطرة إلى معرفة ستة أشياء :
هامش
68 - ( ص ) : صواف !
69 - ( ك ) : الغصب
70 - ( ص ) : والميراث !
71 - ( ك ) : والثوب المرتفع والفرس الفارة .