بلا رجال .
وينبغي ( 121 ) أن يجمع [ ص في ] الإمام ثلاثة ( 122 ) شرائط :
1 - 3 - الإيمان ، والعدالة ، وأن يكون أقرأ الجماعة
فإن كانوا في القراءة سواء فأفقههم ، فإن تساووا في الفقه فأقدمهم هجرة ،
فإن كانوا سواء [ ص في الهجرة ] فأسنهم ، فإن كانوا في السن سواء فأصبحهم
وجها .
ولا يأم بالناس عشرة :
1 و 2 - ولد الزنا ، والمحدود .
3 - 7 - والمفلوج بالأصحاء ، والمقيد بالمطلقين ، والقاعد
بالقايمين ( 123 ) ، والمجذوم بالأصحاء ، والأبرص بمن ليس كذلك .
8 - 10 - والأعرابي بالمهاجرين . والمتيمم بالمتوضئين ( 124 ) ،
والمسافر بالحاضرين .
14 - فصل في ذكر صلاة الخوف
صلاة الخوف على ضربين : أحدهما الخوف ، والآخر شدة الخوف .
فصلاة الخوف لا يجوز إلا بشرطين :
أحدهما أن يكون في المسلمين كثرة يمكنهم أن يفترقوا فرقتين تقاوم [ س
ك كل ] فرقة [ منهم ص ] العدو .
والثاني أن يكون العدو في خلاف جهة القبلة ، فإذا حصل الشرطان
وجبت ( 125 ) صلاة الخوف مقصورة ركعتين [ ك س ركعتين ] إلا المغرب في
السفر والحضر .
فإذا أراد الإمام أن يصلي [ بهم س ص ] فرقهم فرقتين :
هامش
121 - ( ص ) : وينبغ !
122 - ( ص وس ) : ثلاث !
123 - ( ك وس ) مكان ( بالقايمين ) : بالقيام .
124 - ( س ) : بالمتوضيين .
125 - ( ك ) : وجب .