أو ركعتين من جلوس .
2 - وكذلك من شك بين الثلاث والأربع [ بنى على الأربع
وسلم ( 111 ) ثم يصلي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ك س ] .
3 - ومن شك بين الثنتين ( 112 ) والأربع بنى على الأربع فإذا سلم
صلى ركعتين من قيام .
4 - ومن شك بين الثنتين ( 113 ) والثلاث والأربع بنى على الأربع
التسليم وسجد سجدتي السهو .
فإذا سلم صلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس .
5 - ومن سها في النافلة بنى على الأقل وإن بنى على الأكثر جاز .
وأما ما يوجب الجبران بسجدتي السهو فأربعة مواضع :
1 - من تكلم في الصلاة ناسيا .
2 - ومن سلم في الأوليين ( 114 ) ناسيا .
3 - ومن ترك واحدة من السجدتين حتى يركع فيما بعدها قضاها .
بعد التسلم وسجد سجدتي السهو .
4 - ومن شك بين الأربع والخمس بنى على الأربع وسجد سجدتي
السهو .
ومن أصحابنا من قال : [ إن ص س ] من قام في حال قعود أو قعد في
حال قيام فتلافاه كان عليه سجدتا السهو .
12 - فصل في أحكام الجمعة
تجب الجمعة إذا اجتمعت شروط وهي على ضربين :
أحدهما يرجع إلى من وجبت عليه
والثاني يرجع إلى غيره .
هامش
111 - ( ك وس ) : الاثنتين .
112 - ( ك ) : " وسلم " ليس فيه .
113 - ( س ) : الاثنتين .
114 - ( ك وس ) : الأولتين ( بفتح الهمزة وتشديد الواو ) .