12 - ومن ترك السجدتين في واحدة منهما بنى على الركوع في الأول
وسجد السجدتين .
وأما ما يوجب تلافيه إما في الحال أو بعده ففي تسعة مواضع :
1 - من سها عن قراءة الحمد حتى قرأ سورة أخرى ، قرأ الحمد وأعاد
السورة .
2 - ومن سها عن قراءة سورة ( 106 ) بعد الحمد قبل أن يركع ، قرأ ثم ركع .
3 - ومن شك في القراءة وهو قائم لم يركع قرأ ثم ركع .
4 - ومن سها عن تسبيح الركوع وهو راكع ، سبح .
5 - ومن شك في الركوع وهو قائم ركع ، فإن ذكر أنه كان ركع أرسل
نفسه ولا يرفع رأسه .
6 - ومن شك في السجدتين أو واحدة منهما قبل أن يقوم سجدهما أو
واحدة منهما .
7 - ومن ترك التشهد الأول وذكر وهو قائم رجع فتشهد ، فإن لم يذكر
حتى يركع ( 107 ) مضى في صلاته وقضاه بعد التسليم .
8 - ومن نسي سجدة واحدة وهو قائم ( 108 ) ثم ذكر أنه لم يسجد قبل أن
يركع رجع فسجد ، فإن ( 109 ) ذكر بعد الركوع مضى في صلاته ثم قضاها بعد
التسليم .
9 - ومن نسي التشهد الأخير حتى يسلم قضاه بعد التسليم .
وأما ما يوجب الاحتياط فخمسة مواضع :
1 - من شك فلا يدري [ ص ك كم ] صلى ثنتين أو ثلاثا ( 110 ) في
الرباعيات ، وتساوت ظنونه ، بنى على الثلاث وتمم ، فإذا سلم صلى ركعة من قيام
هامش
106 - نسخة بدل ( س ) : السورة .
107 - خ ل ( س ) : ركع .
108 - ( ك وس ) : مكان ( وهو قائم ) . وقام .
109 - ( ك ) : وإن .
110 - ( س ) : أم خ ل : أو ( ك ) : أم ثلاثة .