العمل عليه ، وإنما الحكم لما يتساوى ( 90 ) فيه الظنون أو الشك المحض ، وعلى
هذه الأحوال ففي أحد وخمسين موضعا يتنوع خمسة أنواع :
أحدها ( 91 ) يوجب إعادة الصلاة .
والثاني لا حكم له .
والثالث يوجب تلافيه إما في الحال أو بعده .
والرابع يوجب الاحتياط .
والخامس يوجب الجبران بسجدتي السهو .
فما يوجب الإعادة ففي ( 92 ) أحد وعشرين موضعا :
1 - 3 - من صلى بغير طهارة . ومن صلى قبل دخول الوقت . ومن صلى
إلى استدبار القبلة .
4 - ومن صلى إلى يمينها ( 93 ) وشمالها [ ناسيا لها خ س ] مع بقاء
الوقت .
5 - ومن صلى في ثوب نجس مع تقدم علمه بذلك .
6 - ومن سجد على شئ ( 94 ) نجس مع تقدم علمه بذلك .
7 - ومن صلى في مكان مغصوب مع تقدم علمه بذلك مختارا .
8 - ومن صلى في ثوب مغصوب كذلك .
9 - 11 - ومن ترك النية . ومن ترك تكبيرة الإحرام . ومن ترك الركوع
حتى يسجد ( 95 ) .
12 - ومن ترك سجدتين في ( 96 ) ركعة من الركعتين الأوليين ( 97 )
حتى يركع فيما بعدهما .
13 - 15 - ومن زاد ركوعا . ومن زاد سجدتين في ركعة من
هامش
90 - ( س ) : تساوى .
91 - ( ك ) : إحديها .
92 - ( ك وس ) : في أحد .
93 - ( ك ) : أو شمالها .
94 - خ ل ( س ) : على موضع .
95 - ( ك ) : سجد .
96 - ( ك وس ) : من ركعة .
97 - ( ك وس ) : أولتين ( بفتح الهمزة وتشديد الواو ) حتى ركع فيما بعدها خ ل ( س ) : بعدهما .