3 - ويؤخذ الرجل من قبل رأسه ، والمرأة بالعرض .
4 - وأن يكون القبر قدر قامة أو إلى الترقوة ( 83 ) .
5 - واللحد أفضل من الشق .
6 - وأن يكون اللحد واسعا مقدار ما يجلس فيه الجالس .
7 - والذكر عند تناوله ، وعند وضعه في اللحد .
8 و 9 - ويحل عقد الأكفان ، ( 84 ) ، ويضع خده على التراب .
10 - ويضع [ شيئا س ] ( 85 ) من التربة معه .
11 - ويلقنه الشهادتين ، والإقرار بالنبي [ صلى الله عليه وآله ص س ]
والأئمة [ عليهم السلام ص س ] .
12 - 16 - ويشرج اللبن ، ويطم القبر ، ويرفعه من الأرض مقدار أربع
أصابع [ مفتوحة ص ] ، ويسويه ويربعه .
17 - ويرش الماء عليه من أربع جوانبه .
18 و 19 - [ ويضع اليد عليه ( 86 ) ] ويترحم عليه .
20 - ويلقنه بعد انصراف الناس عنه وليه .
وأما الصلاة [ عليه ص س ] فسنذكرها في باب الصلاة إن شاء الله
[ تعالى ( ص ) ] .
9 - فصل في ذكر الأغسال ( 87 ) المسنونة .
الأغسال المسنونة ثمانية وعشرون غسلا :
1 - غسل يوم الجمعة .
2 و 3 - وليلة النصف من رجب ، ويوم السابع والعشرين ( 88 ) منه .
4 - وليلة النصف من شعبان .
هامش
83 - ( ص ) : الترقوة ، بتشديد واو !
84 - ( ك ) : كفنه .
85 - ( ك ) : وأن يوضع شئ .
86 - سقطت من ( س ) لكن الكاتب أضافها في الحاشية ناسبا لها إلى بعض النسخ .
87 - ( ص ) : أغسال المسنونة ، وكذا في الجملة بعدها !
88 - ( ص ) : والعشرون !