4 - والذكر والاستغفار عند الغسل .
5 - وأن يجعل لمصب الماء حفيرة [ يدخل فيها الماء ص س ] .
6 - وأن يغسل ( 76 ) تحت سقف .
وأما التكفين ففيه المفروض ، والمسنون :
فالمفروض أربعة أشياء :
1 - 3 - تكفينه في ثلاثة أثواب مع القدرة : ميزر وقميص وإزار .
4 - وإمساس شئ من الكافور مساجده مع القدرة .
والمسنون سبعة أشياء :
1 و 2 - أن يزاد على الكفن إزاران : أحدهما حبرة ، والآخر ( 77 ) خرقة
يشد بها ( 78 ) فخذيه .
3 و 4 - وعمامة يعمم بها محنكا ، وإن كانت امرأة تزاد لفافتين
أخراوين ( 79 ) .
5 - وأن يكون الكافور ثلاثة عشر درهما وثلثا أو أربعة مثاقيل ، وأقله
درهم ( 80 ) مع القدرة .
6 - وأن يمسح بذلك مساجده السبعة التي سجد ( 81 ) عليها .
7 - وأن يجعل معه جريدتين خضراوين .
وأما الدفن ففيه الفرض والندب :
فالفرض شئ واحد وهو دفنه .
والندب عشرون شيئا :
1 - أن يتبع الجنازة أو بين جنبيها .
2 - وأن توضع الجنازة عند رجل القبر إن كان رجلا ، وقدام القبر مما يلي
القبلة إن كانت ( 82 ) امرأة .
هامش
76 - ( ص ) : تغسل !
77 - ( س ) : والثاني خ ل ( س ) : أحدهما حبرة يمنية والأخرى خرقة .
78 - ( ك ) : لشد فحذيه .
79 - ( ص ) : الأخراوين ( ك ) : آخرتين .
80 - ( ك ) : درهما .
81 - ( ك ) : يسجد .
82 - ( ك ) : كان .