يحرم ( 67 ) على الحائض إذا فعلت ما تفعله المستحاضة .
وأما النفساء فهي التي ترى الدم عقيب الولادة ، وحكمها حكم الحائض
في جميع المحرمات والمكروهات وفي الغسل ، وكيفيته ، وأكثر أيامها ، وتفارقها
في الأقل ، فإنه ليس لقليل النفاس حد .
8 - فصل في حكم الأموات ( 68 )
هذا الفصل يحتاج إلى بيان أربعة أشياء :
أولها الغسل وبيان أحكامه .
والثاني التكفين وبيان أحكامه .
والثالث ( 69 ) دفنه وبيان أحكامه .
والرابع الصلاة عليه وبيان أحكامها .
فالغسل يتعلق به فروض وندوب .
فالفروض ( 70 ) ثلاثة أشياء : أن يغسل ثلاث مرات على ترتيب غسل
الجنابة وكيفيته ( 71 ) وهيآته ، مستور العورة .
أولها بماء السدر ( 72 ) . والثاني بماء جلال ( 73 ) الكافور ، والثالث بالماء ( 74 )
القراح .
والمسنون ستة أشياء :
1 - توجيهه إلى القبلة في حال الغسل .
2 - ووقوف الغاسل على جانب يمينه .
3 - وغمز بطنه في الغسلتين الأوليين 75
هامش
67 - ( ك ) : يحرم ، من باب التفعيل مجهولا .
68 - ( ك ) : غسل الأموات ، مكان ( حكم الأموات ) .
69 - واو العطف في الثالث والرابع ، ليست في ( ك ) .
70 - ( ص ) : فالفرض .
71 - ( ك ) : كيفياته .
72 - كلمة ماء في ( ص ) في هذا الموضع وفي أكثر المواضع جاءت ( ما ) بلا همزة !
73 - ( ص ) : الجلال !
74 - ( ص وك ) بماء .
75 - ( ك وس ) : الأولتين .