مختلفات [ العادة س ص ] فلتترك الصلاة في كل شهر سبعة أيام مخيرة في
ذلك .
وإن لم تكن مبتدأة ، وكانت لها عادة فلها أربعة أحوال :
أحدها : [ ص ك أن ] تكون لها عادة بلا تمييز ( 57 ) فلتعمل عليها .
والثاني : لها عادة وتمييز فلتعمل على العادة .
والثالث : اختلفت عادتها ولها تمييز فلتعمل على التمييز .
والرابع : ( 58 ) اختلفت عادتها ولا تمييز لها فلتترك الصلاة في كل شهر
سبعة أيام حسب ما قدمناه .
والمستحاضة لها ثلاثة أحوال :
أولها : أن ترى الدم القليل ، وحده أن لا يظهر على القطنة فعليها تجديد
الوضوء ( 59 ) لكل صلاة وتغيير القطن ( 60 ) والخرقة .
والثاني : ( 61 ) أن ترى الدم أكثر من ذلك وهو أن يظهر على القطنة
ولا يسيل فعليها غسل واحد لصلاة الغداة ، وتجديد الوضوء ( 62 ) لباقي
الصلوات ( 63 ) ، مع تغيير القطن والخرقة .
والثالث : ( 64 ) أن ترى الدم أكثر من ذلك ، وهو أن يظهر على القطنة
ويسيل فعليها ثلاثة أغسال .
1 - غسل لصلاة الظهر والعصر تجمع بينهما .
2 - وغسل لصلاة المغرب ( 65 ) والعشاء الآخرة تجمع بينهما .
3 - وغسل لصلاة [ الليل وص س ] الغداة [ تجمع بينهما ( 66 ) ] .
وكيفية غسلها مثل غسل الحايض سواء ، ولا يحرم عليها شئ مما
هامش
57 - ( ص ) في جميع المواضع : تميز .
58 - حرف العطف في الثالث والرابع ، سقطت من ( ك ) .
59 - ( ص ) : الوضوء !
60 - ( ك ) : القطنة .
61 - ( ك ) : بلا ( واو ) .
62 - ( ص ) : الوضوء !
63 - ( ص ) : الصلوات !
64 - ( ك ) : بلا ( واو ) .
65 - ( س ) : وغسل للمغرب .
66 - هذه الجملة جاءت في حاشية ( س ) خ ل .