فالقليل ثلاثة أيام متواليات .
والكثير عشرة أيام لا أكثر منها .
وما بينهما بحسب العادة .
فإذا أرادت الغسل وجب عليها أفعال وهيئات : .
فالأفعال ، إن كان انقطاع دمها فيما دون الأكثر [ فعليها س ] أن تستبرئ
نفسها بقطنة ، فإن خرجت نقية فهي طاهرة ( 49 ) ، وإن خرجت ملوثة بالدم فهي بعد
حائض تصبر حتى تنقى .
[ وإن كان فيما زاد على العشرة فلا تستبرئ نفسها ( 50 ) ] .
وكيفية غسلها وهيآته مثل كيفية غسل الجنابة في جميع الأحكام ويزيد
على ذلك ( 51 ) بوجوب تقديم الوضوء على الغسل ليجوز لها استباحة الصلاة .
وأما المستحاضة فهي التي ترى ( 52 ) الدم بعد العشرة الأيام ( 53 ) من
الحيض أو بعد أكثر [ أيام ص س ] النفاس .
وهي على ضربين : مبتدأة ، وغير مبتدأة .
فإن كانت مبتدأة فلها أربعة أحوال إذا ( 54 ) استمر بها الدم :
أولها : أن يتميز لها بالصفة فيجب أن تعمل عليها ( 55 ) .
والثاني : أن لا يتميز لها [ س بالصفة ] فلترجع إلى عادة نسائها من أهلها .
والثالث : ( 56 ) [ ص ك أن ] لا تكون لها نساء فلترجع إلى من هي مثلها
في السن .
والرابع : [ ك ص أن ] لا يكون لها نساء ولا مثل في السن ، أو كن
هامش
49 - ( س ) طاهر .
50 - كذا في ( ص ) ، وفي ( س ) : وإن كان انقطاع دمها في العاشر فلا تستبرئ نفسها ولا يوجد
شئ من الجملتين في ( ك ) .
51 - ( ك ) : عليه . 52 - ( ص ) : ترك !
53 - ( س ) : العشرة أيام ( ك ) : عشرة أيام .
54 - ( ص ) : إذ استمر !
55 - ( ك وس ) : عليه .
56 - واو العطف في الثالث والرابع سقطت من ( ك ) .