7 - فصل في ذكر الحيض والاستحاضة والنفاس
الحيض هو الدم الأسود الخارج بحرارة [ وحرقة ك ] على وجه يتعلق به
أحكام نذكرها ولقليله حد . ويتعلق به عشرون حكما : أربعة منها مكروهة
والباقي إما محظور أو واجب ( 45 ) .
فالواجبات :
1 و 2 - لا يجب عليها الصلاة ، ولا يجوز منها فعل الصلاة .
3 - ولا يصح منها الصوم .
4 - ويحرم عليها دخول المساجد .
5 و 6 - ولا يصح منها الاعتكاف ولا يصح منها الطواف .
7 - ويحرم عليها قراءة العزائم .
8 - ويحرم عليها [ من القرآن س ] مس كتابة القرآن .
9 - ويحرم على زوجها وطيها ( 46 ) .
10 و 11 - ويجب على من وطئها متعمدا الكفارة ، ويجب عليه التعزير .
12 و 13 - ويجب عليها الغسل عند انقطاع الدم ( 47 ) ، ولا يصح طلاقها .
14 و 15 - ولا يصح منها الغسل ، ولا الوضوء على وجه يرفعان الحدث [ به
ص ] .
16 و 17 - ولا يجب عليها قضاء الصلاة ، ويجب عليها قضاء الصوم .
والمكروهات أربعة :
1 - 4 - يكره لها قراءة ما عدا ( 48 ) العزايم ، ومس المصحف ، وحمله ،
ويكره لها الخضاب .
وينقسم الحيض ثلاثة أقسام : قليل ، وكثير ، وما بينهما .
هامش
45 - ( ك وس ) : محظورة أو واجبة .
46 - ( س ) : وطؤها .
47 - ( س وك ) : عند الانقطاع .
48 -