5 - فصل فيما ينقض الوضوء
ما ( 33 ) ينقض الوضوء على ضربين :
أحدهما يوجب إعادة الوضوء ، والثاني يوجب الغسل . فما يوجب الوضوء
خمسة أشياء :
1 - 3 - البول ، والغائط ، والريح .
4 - والنوم الغالب على السمع والبصر .
5 - وما يزيل العقل والتمييز ( 34 ) من سائر أنواع المرض من الإغماء ( 35 )
[ والجنون ص ] وغير ذلك .
وما يوجب الغسل ستة أشياء :
1 - خروج المني على كل حال في النوم واليقظة بشهوة وغير شهوة .
2 - والجماع في الفرج وإن لم ينزل .
3 - 5 - والحيض والاستحاضة والنفاس .
6 - ومس الأموات من الناس بعد بردهم بالموت ، وقبل تطهيرهم بالغسل .
6 - فصل في ذكر الجنابة
الجنابة تكون بشيئين :
أحدهما : إنزال الماء الدافق على كل حال على ما بيناه .
والثاني : الجماع في الفرج سواء أنزل أو لم ينزل .
ويتعلق بها أحكام تنقسم إلى محرمات ومكروهات :
فالمحرمات خمسة أشياء :
1 - قراءة العزايم من القرآن .
2 و 3 - ودخول المساجد إلا عابر ( 36 ) سبيل ، ووضع شئ فيها .
هامش
33 - ( ك ) : فما .
34 - ( ص ) : التميز !
35 - ( ص ) : الاغما !
36 - ( س ) : عابري سبيل .