و ( 24 ) ما دارت عليه الوسطى والإبهام ( 25 ) عرضا .
4 - وغسل اليدين من المرفقين ( 26 ) إلى أطراف الأصابع .
5 - وأن لا يستقبل الشعر غسلهما .
6 - والمسح بمقدم الرأس بمقدار ( 27 ) ما يقع عليه اسم المسح .
7 - ومسح الرجلين من رؤس الأصابع إلى الكعبين وهما الناتئان ( 28 )
في وسط القدم .
8 - والترتيب : وهو أن يبدأ بغسل الوجه ، ثم باليد اليمنى ، ثم
باليد اليسرى ( 29 ) ثم بمسح الرأس ، ثم بمسح الرجلين .
9 - والموالاة : وهي أن يوالي بين غسل الأعضاء ، ولا يؤخر بعضها عن
بعض بمقدار ما يجف ما تقدم .
10 - ويمسح الرأس والرجلين ببقية نداوة الوضوء من غير استيناف ماء
جديد .
والندب خمسة :
1 - أن يأتي بالمضمضة والاستنشاق ثلاثا ثلاثا .
2 - وأن يغسل الغسلات المسنونة على هيئة الغسلات الواجبة .
3 - وأن يمسح من مقدم ( 30 ) الرأس مقدار ثلاث أصابع مضمومة .
4 - ويمسح الرجلين بكفيه ( 31 ) من رؤس الأصابع إلى الكعبين .
5 - وأن يضع الماء في غسل يديه على ظهر ذراعيه من المرفق إن كان
رجلا ، وإن كانت امرأة فعلى باطن ذراعيها ( 32 ) .
هامش
24 - ( ص ) سقط منها ( واو العطف )
25 - ( ك ) : الإبهام والوسطى .
26 - ( ك وس ) : المرفق .
27 - ( ك وس ) : مقدار .
28 - ك وس النايتان ( ص ) : النابتان ، والصحيح الناتئان كما في المتن ففي مجمع البحرين :
نتأ ثدي الجارية ارتفع ، والفاعل : ناتئ .
29 - ( ك وس ) : ثم باليسرى .
30 - ( ص ) : بمقدم .
31 - ( ص ) : بكتفيه !
32 - ( ك ) : ذراعها .