ومباحة مع العذر .
الثانية : المنفرد هل يجوز له أن يدخل مع الجماعة ؟ وجوابه لا والفرق
نصهم على المنفرد إذا دخل في صلاته بنية الانفراد ، ثم أحرم إمام الأصل قطع صلاته
ودخل معه ، ولو كان غير إمام الأصل حول نيته فلو كان هناك طريق إلى جواز دخول
المنفرد للما قطع الصلاة في موضع وحول نيته إلى النقل في موضع ، مع وجوب
الاستدامة وتحريم قطع الصلاة ،
المسألة الثالثة ؟ يجب أن يقصد في الصلاة على محمد وآله المعصومين . قال
الشيخ في المبسوط ، ولو قصد مجموع الذرية بطلت صلاته . قال فخر المحققين :
وأما التسليم عن يمينه وشماله ، فينوي به من على ذلك الجانب من الملائكة ومسلمي
الجن والإنس ( 1 ) . والحمد لله وحده ، وصلى الله عليه سيدنا محمد وآله .
هامش
( 1 ) الإيضاح 1 / 115 .