وتظهر الفائدة فيما لو شجه شجة متصلة من الرأس إلى الرقبة أو الوجه بضربة
واحدة تعددت الدية ، ولو جعلناها واحدة حسبت شجة واحدة ،
مسألة - 202 لو فسق المستأجر للصلاة هل يبطل العقد أم لا ؟ وعلى القول بالبطلان
لو صلى ولم يعلم المستأجر هل يستحق أجرة بالإذن هي أجرة المثل أم صار متبرعا ؟
الجواب : ليست العدالة شرطا في صحة الإجارة لعقد الاستئجار للصلاة والحج
بل تجب مراعاتها حتى يغلب على ظن المستأجر براءة ذمة المستأجر عنه ، ومع الفص
ينبغي بعدم قبول الفاسق .
وحينئذ نقول : إذا طرأ الفسق على الأجير فإن أمكن الوصي الفسخ وجب عليه
وإن لم يمكنه لم يكن على شئ . ومع الصلاة والحج تبرأ ذمة الميت قطعا ويستحق
الأجير الأجرة التي وقع علها العقد .
مسألة - 203 لو باع كل من المالكين عبده صفقه لواحد وقيمتها مختلفة ، هل
يكون بمنزلة عقدين فيبطل للجهالة أم يكون بمنزلة عقد واحد فيصح ويقسم الثمن
على اليقين ؟
مسألة - 204 لو نوى الانفراد المأموم بغير عذر هل تكون صلاته صحيحة
أم لا ؟ وما الفرق بينها وبين من أدرك الإمام في أثناء الصلاة ؟ فإنه ينوي بالبعض
مؤتما وبالبعض منفردا ، وكذا في الأخرى فهل النية مؤثر ؟ فيلزم البطلان في
الموضعين أو في الأولى لازم وفي الثانية عارض له .
وهل ينوي بالتسليم محمد وآله المعصومين والحافظين أو من على يمينه من
مسلمي ، الإنس والجان والملائكة ؟ أفتنا مأجورين .
الجواب : القصد من هذه المسألة البحث عن ثلاثا مسائل :
الأولى ؟ أن المؤتم هل يجوز له أن ينوي الانفراد لغير عذر وتكون صلاته
صحيحة ؟ وجوابه نعم إجماعا ، لكنه مكروه لأنه مفارقة الجماعة مكروهة مع الاختيار
الرسائل العشر — صفحة 399
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص٣٩٩