الثبوتية والسلبية على الإجمال ؟ وهل يدفع إلى المرأة مع عدم عدالتها شئ من
الزكاة لتخرجه على أولادها ؟ وهل تبرأ الذمة بلبس الصغير أم لا بد أن تعلمه إلى
الوصي أو من يكفل اليتيم ؟
الجواب : لا فرق في المستحق في الزكاة الذكر والأنثى ، ولا بد من معرفة
معاني الصفات ، ولا تجب معرفة إقامة الدليل بل ولا معرفة الأدلة مع قعد القلب
والاعتقاد لها ، لأن السلف لم يكلفوا العوام أكثر من ذلك ،
وإذا كانت المرأة وصية للطفل أو كافلة له ولم يعلم منها خيانة جاز الدفع إليها
ويجوز أن يلبس الصغيرة ويطعمه لا تسليمه ،
مسألة - 195 - ما المستضعف الذي يجوز دفع الزكاة إليه مع عدم العارف ؟ والذي
يكره نكاحه هل هو الذي لم يعرف أن يقم الدليل على معرفة الله تعالى أم الذي
يعرف بنصب ؟
الجواب : المستضعف قسمان ، فالمستضعف من العامة فسروه بالذي لا ينصب
وبعضهم فسروه بالذي لا يعرف اختلاف الناس في العقائد وفي الحديث المستضعف
من النساء اللاتي لا يعرفن ما أنتم عليه ولا ينصبن .
ومن الشيعة من يوالي آل محمد ويتبرأ عن عدوهم ، ولا يعرف أسماءهم وترتيبهم
وقامة الدليل ليست شرطا ، بل الاعتماد الاعتقاد للحق والجزم به .
مسألة - 196 العصير إذا وقع فيه عصير مغلي ، هل يطهر إذا دبس ونقص القدر
المذكور ؟ ولو تنجس ووقع فيه مطهر هل يطهر ؟ ولو لاقاه الجاري مع تساوي
السطوح أو تسنم عليه من علو هل يطهر : ولو وقع من الإناء ولاقاه الجاري قليلا
أو كثير هل يطهر ؟ وهل يطهر الدبس بملاقاة الجاري له أم لا ؟
الجواب : نعم إذا وقع بعض العصير على بعض طهر الجميع بذهاب الثلثين
ويطهر بوقوع الغيث عليه ، وباتصاله بالجاري فتساوي السطوح أو مستنما مع اقترابه
الرسائل العشر — صفحة 397
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص٣٩٧