الجواب : يفرق بين الصبي والصبية بتاء التأنيث ، ولفظ البعير جنس كالإنسان
والجمل كالرجل والناقة كالمرأة .
مسألة - 191 - هل يكفي في التراوح أربع نساء مع قوتهن أم لا بد من
الرجال للنص ؟ وهل تحل الزوجة بوطئ المحلل في الإحرام أو الحيض ؟
الجواب : نعم يكفي النساء والصبيان مع مساواة الرجال في القوة ، ووطئ
المحلل في الإحرام والصوم والحيض فيه خلاف مشهور ، ومنشؤه : استناده إلى
عقد صحيح ومن كونه منهيا عنه فلم يكن مراد للشارع للعلم بتحريمها ، ووقوف
الحل على الإذن من الشرع ، وما نهي عنه لا يكون مأمورا به ،
مسألة - 192 لو نذر للمساكين صدقة لمن تكون ؟ للذي تقصر عنه مؤونة
سنته أم للذي يكون له شيئا ؟ ومن يكون أسوأ حالا ؟ وهل تجري الفقراء في الكفارة
أم لا ؟ أفتنا مأجورين ،
الجواب : المسكين أسوأ حالا من الفقير عند أكثر أئمة اللغة . قال الشهيد :
وأكثر في الروايات ، لكن المعتمد أنه إذا أفرد لفظ أحدهما دخل فيه الآخر ، فلفظ
المسكين مفرد في الكفار ، ة فيدخل فيه الفقير .
أما لو جمعا كما لو نذر للفقير عشرة وللمسكين عشرين ، فإنه يجب التميز
ليوفي كل ذي حق حقه ويرجع إلى ما يقويه المجتهد .
مسألة - 193 لو كان عنده كفارة يمين أو غيرها هل يجوز أن يدفع إلى فقير
واحد مائة مد من المائة كفارة أم لا ؟
الجواب : نعم يجوز بأن يعطيه بحسب تعدد الكفارة ، أما الكفارة الواحدة
فلا يجوز التكرار منها إلا مع الضرورة كفقدان العدد ، فيعطيه يوما فيوما ، ولا يجوز
دفعه لجواز الوجدان ،
مسألة - 194 - هل تعطى النساء من الكفارة مع معرفة عقيدة أو تكفي معرفة الصفات
الرسائل العشر — صفحة 396
مساهمون: ابن فهد الحلي
ص٣٩٦