ما دخل في السادسة ، ومن البقر والمعز ما دخل في الثانية ، ومن الضأن ما كمل
سبعة تاما .
فلا يجزئ الأعور والأعرج والأعضب ومقطوع الأذن والمهزول ، والأكل
والصدقة والاهداء .
والنية أربع هذا الهدي الواجب علي في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه
قربة إلى الله .
ونية الصدقة : أتصدق بثلث الهدي الواجب علي في حج الإسلام لوجوبه
قربة إلى الله .
ونية الإهداء : أهدي ثلث الهدي الواجب علي في حج التمتع حج الإسلام
لوجوبه قربة إلى الله .
وأما الحلق : فهو أفضل للرجل ويجزيه التقصير ، وهو متعين على المرأة
وواجباته أربع : إيقاعه في منى بعد الذبح ، حصول أقل اسمه .
مع النية : أحلق أو أقصر تقصير حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى
الله ، ويحل به المخيط والغطاء .
ثم يمضي إلى مكة ليومه أو غده ، ولا يجوز التأخير مع القدرة فيأثم ويجزئ
فيطوف للحج ، وواجباته ما تقدم إلا في النية فإنه يقول : أطوف طواف حج
التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله .
ثم يصلي ركعتيه ، ونيتهما أصلي ركعتي طواف الحج التمتع حج الإسلام
لوجوبه قربة إلى الله . ثم يصلي ركعتيه ، ويحل به من الطيب ،
ثم يسعى الحج ، وواجباته ما مر إلا النية فيقول : أسعى سعي حج التمتع
حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله .
ثم يطوف النساء ، فيقول : أطوف طواف النساء الواجب علي في حج التمتع