الفصل الثاني
" في الحج "
وواجباته ثلاثة عشر ، : الإحرام من مكة وأفضلها المسجد ، والوقوف بعرفات
والوقوف بالمشعر ، ورمي جمرة العقبة يوم النحر ، والذبح بمنى ، والحلق
والتقصير بها ، والطواف الحج ، وركعتاه ، والسعي ، وطواف النساء ، وركعتاه
ومبيت ليالي التشريق بمنى ، ورمي الحمار أيامها ،
أما الإحرام : فكما تقدم غير أنه ينوي إحرام الحج ، فيقول : أحرم بحج
المتمتع حج الإسلام ، ولبى ( 1 ) التلبيات الأربع لأعقد بها الإحرام لوجوب بذلك
قربة إلى الله لبيك اللهم لبيك - إلى آخره .
وأما الوقوف بعرفات : فواجباته ثلاثة : الوقوف بها من زوال الشمس يوم
عرفة إلى غروبها ، ناويا أقف بعرفة لحج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى
الله .
وأما المشعر : فواجباته ثلاثة : الوقوف به بعد طلوع فجر النحر إلى طلوع شمسه
مع النية : أقل بالمشعر لحج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الهل .
ثم يفيض إلى منى ، فيقضي مناسكه به يوم النحر ، وهي ثلاثة : رمي جمرة
العقبة ، ثم الذبح ، ثم الحلق أو التقصير مرتبا ،
أما الرمي : فواجباته ستة : إصابة الجمرة بفعله ، بأقل ما يسمى رميا ، بما
يسمى حجرا ، من لحرم أبكارا ، مع النية : أرمي جمرة العقبة الواجب علي في
حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله .
وأما الذبح : فواجباته سبعة : أن يكون من النعم شيئا ، وهو من الإبل
هامش
( 1 ) في الأصل : والتي .