ولو تنجس الكل سقط فرض التيمم . ولو كان النجس يابسا فحكمه حكم الطاهر .
والنية وكيفيتها : أتيمم بدلا من الوضوء لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى
الله .
ووضع يديه على الأرض الطاهرة المباحة ، ثم يمسح بهما وجهه من قصاص
شعره إلى طرف أنفه ، ثم يمسح ظهر كفه اليمنى من مفصل المعصم إلى أطراف الأصابع
ببطن اليسرى ، وظهر كفه اليسرى ببطن اليمنى كذلك ،
وإن كان بدلا عن الغسل قال : أتيمم بدلا عن الغسل لاستباحة الصلاة لوجوبه
قربة إلى الله . ويضرب ضربتين أحدهما لوجوبه والأخرى لليدين ،
الفصل الثاني
[ في الصلاة ]
وأفعالها ثمانية : المقام ، والنية ، والتحريم ، والقراءة ، والركوع ، والسجود
والتشهد والتسليم ، والأركان من هذه الثمانية خمسة : القيام ، والنية ، والتحريمة ،
والركوع والسجدتان معا ،
وحكم الركن أن الصلاة تبطل بنقصه وزيادته عمدا وسهوا ، وترك الفعل يبطلها
عمدا لا سهوا ،
أما القيام : فواجباته ثلاثة : الانتصاب ، والاستقرار ، والاستقلال . ويقوم
مقامه مع العجز عنه الاعتماد والقعود والاضطجاع يمنة ويسرة الاستلقاء مراعيا
لهذا الترتيب . والركوع والسجود حيث يتعذران بالتغميض والرفع بالفتح ،
وأما النية : فواجبها ستة التعيين ، الوجوب أو الندب ، والأداء أو القضاء
والقربة ، والمقارنة للتحريمة ، والاستدامة ، وصفتها : أصلي فرض الظهر مثلا
أداءا لوجوبه قربة إلى الله .