تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الرسائل العشر — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
الإبهام والوسطى عرضا . وغسل اليد اليمنى بعده من المرفق إلى أطراف الأصابع ، ولا يستقبل الشعر في غسلها . وغسل اليسرى بعدها كذلك ، ثم مسح مقدم الرأس ، أو الشعر المختص به بأقل اسمه ومسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وهما المفصل بين الساق والقدم ، من غير استئناف ماء جديد للمسحين ، والترتيب كما ذكر ، والموالاة كما ذكر ، وهي متابعة الأعضاء في غسلها ،
وأما الغسل : فموجبه ستة أشياء : الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، والموت ، ومس الميت بعد برده . وواجباته أربعة : إزالة النجاسة عن محل الغسل أولا ، وغسل جميع الجسد بما يسمى غسلا ، والترتيب ، وهو أن يبدأ برأسه ، ثم جنابه الأيمن ثم الأيسر . ويقوم مقامه الارتماس ، والنية وصفتها : أغتسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله ، فإن كان غسل الجنابة كفى عن الوضوء ، وإلا أفتقر إليه ، وأما التيمم : فموجبه موجب الطهارتين ، وإنما يسوغ عند العجز عن استعمال الماء . وواجباته تسعة : نزع الحائل كالخاتم ، والضرب على الأرض مرة إن كان بدلا عن الوضوء ، ومرتين إن كان عن الغسل ، والترتيب ، والموالاة ، ومسح الجبهة وظاهر الكفين ، وطهارة محله ، فلو تنجس بعضه ولم يمكن تطهيره مسح على الباقي ، فلو تنجست إحدى يديه ضرب بالأخرى ومسح بها وجهه ، ثم يمسحها بالأرض ، ولو تنجستا مسح جبهته بالأرض . ولو تنجست الجبهة خاصة مسح الكفين .
الرسائل العشر — صفحة 312 | ابن فهد الحلي / السيد مهدي الرجائي