الإبهام والوسطى عرضا .
وغسل اليد اليمنى بعده من المرفق إلى أطراف الأصابع ، ولا يستقبل الشعر
في غسلها . وغسل اليسرى بعدها كذلك ،
ثم مسح مقدم الرأس ، أو الشعر المختص به بأقل اسمه ومسح الرجلين من
رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وهما المفصل بين الساق والقدم ، من غير استئناف
ماء جديد للمسحين ، والترتيب كما ذكر ، والموالاة كما ذكر ، وهي متابعة الأعضاء
في غسلها ،
وأما الغسل : فموجبه ستة أشياء : الجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ،
والنفاس ، والموت ، ومس الميت بعد برده .
وواجباته أربعة : إزالة النجاسة عن محل الغسل أولا ، وغسل جميع الجسد
بما يسمى غسلا ، والترتيب ، وهو أن يبدأ برأسه ، ثم جنابه الأيمن ثم الأيسر .
ويقوم مقامه الارتماس ،
والنية وصفتها : أغتسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله ، فإن كان غسل
الجنابة كفى عن الوضوء ، وإلا أفتقر إليه ،
وأما التيمم : فموجبه موجب الطهارتين ، وإنما يسوغ عند العجز عن استعمال
الماء .
وواجباته تسعة : نزع الحائل كالخاتم ، والضرب على الأرض مرة إن كان بدلا
عن الوضوء ، ومرتين إن كان عن الغسل ، والترتيب ، والموالاة ، ومسح الجبهة
وظاهر الكفين ، وطهارة محله ،
فلو تنجس بعضه ولم يمكن تطهيره مسح على الباقي ، فلو تنجست إحدى يديه
ضرب بالأخرى ومسح بها وجهه ، ثم يمسحها بالأرض ،
ولو تنجستا مسح جبهته بالأرض . ولو تنجست الجبهة خاصة مسح الكفين .