وثمة حديث مفصل عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام مروي في كتاب ( تحف العقول ) يبين ما يجوز وما لا يجوز من المكاسب في أربعة شعب ؛ الأولى : عن الولايات التي تعني التوظيف في الدوائر الحكومية ، الثانية : عن التجارة وتبادل السلع ، والثالثة : عن الإجارة وتقديم الخدمات ، والرابعة : عن الصناعة .
ومن المكاسب المحرمة ، العقود المحرمة التي تحتوي على زيادة باطلة ؛ أي الربا . وللوقوف على أحكام الربا ؛ سواء في الدين ، أو في العقود ، أو بيع الصرف ، راجع الجزء التاسع ، صفحة ( 189 ) من هذه الموسوعة ( التشريع الإسلامي ) .
3 - شرائط الصيغة في العقد
يشترط فيها أمران أساسيان ؛ هما التنجيز والتعبير ؛ أي وجود مظهر خارجي للعقد الذي هو التزام قلبي
4 - شروط المتعاقدين
يشترط الفقه في طرفي العقد عدة شروط تتصل بأهلية المتعاقد ؛ وهي : البلوغ والعقل وحرية الإرادة ( عدم الإكراه ) والملك ( حق التصرف ) . ويجمع الشرطين الأولين الرشد ، حيث يتحقق بالبلوغ والعقل ، والذي يتنافى مع صحة عقد الصبي غير المميز والمجنون ؛ بل حتى المميز والسفيه .
5 - عيوب الرضا
لكي يتم الرضا عن العقد ، لابد من تطابق النية مع الواقع . وعدم التطابق قد يكون كلياً ، بحيث لا يمكن تصحيح العقد أبداً ، وقد يكون جزئياً فيصح البيع بعد إكمال الرضا مجدداً . وهذا البحث يتناول :
ألف : تحديد المحل في العقود وتجنب الضرر والجهالة .
باء : بحث الخيارات ، حيث يختل الرضا جزئياً فتعطى فرصة للمتعاقد بفسخ العقد إذا شاء ، أو الرضا به .
ثانياً : العهود والمواثيق
1 - اليمين
العمل باليمين ، من آفاق كلمة الصدق التي تنبعث من إيمان الإنسان وشرفه وثقته بنفسه واحترامه لها . واليمين هو عقد القلب ( بالالتزام ) ، ولا يؤاخذ الله عبداً على اللهو في الأيمان . أما متى يجوز أن نحلف يميناً بالله ، ومتى نكف ؟ جواب ذلك ؛ عند الحاجة لا بأس بالقسم ، كما إذا شككنا في الشهداء