تجدينه على القطنة ، فإن علمتِ أنه دم فعليك الاحتياط بين أعمال الطاهرة وتروك الحائض ، وإن لم تعلمي أنّه دم فاعتبري نفسك طاهرة ، إن شاء الله .
أقل الحيض ثلاثة
سؤال ( 147 ) : امرأة ترى الدم كل شهر وفي وقت معيَّن ولكنه ينقطع قبل ثلاثة أيام . فما حكم هذا الدم ؟ هل هو حيض ؟
الجواب : أقل دم الحيض ثلاثة أيام ، فما نقص عن ثلاثة أيام فليس بحيض ، فلو رأت الأنثى الدم بصفات الحيض يوماً أو يومين - مثلًا - لا تجعله حيضاً .
ذات عادة عددية
سؤال ( 148 ) : امرأة عادتها الشهرية 5 أيام ، في كل مرة تتأخر يوماً أو يومين عن سابقتها ، وفي مرات نادرة تتقدم بيوم . فمن أي أقسام الحائض تكون ؟
الجواب : إذا كانت ترى الدم في كل مرة خمسة أيام بغض النظر عن وقتها فهي من ذوات العادة العددية .
دم خفيف قبل الحيض
سؤال ( 149 ) : إذا كان ينزل من المرأة دم خفيف لمدة يوم أو يومين ، شبيه بالاستحاضة ، ثم بعدها ينزل الحيض وهذا يحدث دائماً ، ففي بداية الأيام عندما ينزل الدم الخفيف ، هل عليها أن تحسب ذلك الدم استحاضة أم حيض ؟
الجواب : إذا كان الدم في بداية عادتها فإنّه محكوم بأنّه دم العادة حتى ولو لم يكن بالصفات ، وإذا لم تكن المرأة ذات عادة فإنّها لا تحسبها من عادتها ، بل عليها الاحتياط بالجمع بين أعمال المستحاضة وتروك الحائض ، فإن استمر الدم أكثر من ثلاثة أيام حسبته عادة ، وهكذا تحسبه عادة إذا كانت تعلم سلفاً أنّ الدم يستمر معها أكثر من ثلاثة أيام . والله العالم .
تغيير وقت الدورة بالدواء
سؤال ( 150 ) : هل يجوز لي أن أقوم بتغيير وقت الدورة الشهرية وذلك باستخدام عقار طبي ؟
الجواب : لا بأس باستخدام عقار طبي لتغيير وقت العادة الشهرية .