تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩

بلوغ الأنثى

سؤال ( 32 ) : سماحة السيد : ذكرتم في ( أحكام العبادات ) بأن البلوغ عند الصبية يتحقق عادة باكتمال السنة الثانية عشرة ، وقد تبلغ باكتمال السنة التاسعة في بعض البلاد والظروف : 1 - قد يفهم من هذه المسألة بأنكم ترون الحد الأعلى لبلوغ البنت هو اكتمال السنة الثانية عشرة من عمرها ، والحد الأدنى هو إكمالها تسع سنوات . فهل هذا الفهم صحيح ؟ الجواب : البنت تبلغ بالعلامات ما بين التاسعة والثانية عشرة ، وإن لم تر أية علامة في هذه الفترة فتبلغ باكتمال الثانية عشرة ، والأحوط إستحباباً العمل بواجبات المكلَّفة عند اكتمال التاسعة . 2 - لو فرضنا أن صَبِيّةً تجاوز عمرها الرابعة عشرة ولم تر أي علامة من علامات البلوغ المعروفة ( الطمث ، إنبات الشعر الخشن على العانة ، الإنزال ) فمتى تكون بالغة ؟ الجواب : باكتمال الثانية عشرة ، بل بإكتمال التاسعة على الأحوط إستحباباً .

الشك في البلوغ

سؤال ( 33 ) : إذا كنا نشك في بلوغ البنت ، حيث لم نضبط تاريخ ولادتها حتى نعرف سنّها بالضبط ، كما لم تتوفر العلامات الأخرى بشكل قطعي وحاسم ، فما العمل ؟ الجواب : عند الشك في البلوغ وعدمه ، فالحكم هو عدم البلوغ ، حتى يثبت ذلك بإحدى العلامات المذكورة في باب البلوغ .