تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
حصّة من إرث الجد أم لا ؟ الجواب : الأحفاد لا يرثون جدهم الميت ما دام للجد أولاد ( ذكور أو إناث لا فرق ) فحسب السؤال يكون الإرث من نصيب البنتين .

هل يرث أولاد الولد ؟

سؤال ( 1226 ) : توفي رجل وترك ولداً وزوجة ، وكان له ولد آخر قد توفي في حياته ولكن لولده المتوفى أولاد ( أي أحفاد للميّت ) ، فهل يرث أولاد الولد أيضاً ؟ وكم هي حصّتهم ؟ الجواب : لا يرث الأحفاد شيئاً مع وجود ولد للميت ، فالتركة للولد والزوجة .

لا يرث الإخوة مع الأم

سؤال ( 1227 ) : شخص مات وترك وراءه أمّه ، وأخوة وأخوات من الأبوين ، وثلاثة من الأب ، ( أبوه كان قد مات قبله ) فكيف تُقسَّم تركة الميِّت ؟ الجواب : كل تركة الميت للأم ، لأنّ مرتبة الأخوة والأخوات تأتي بعد الأبوين وليس معهما .

زوجة وثلاث بنات

سؤال ( 1228 ) : مات رجلٌ ، ولم يترك وصيّة ، وله زوجة وثلاث بنات ، فما هي الطريقة الشرعية لتوزيع الإرث ؟ الجواب : ثُمن التركة ( أي 5 . 12 بالمئة ) هي حصّة الزوجة في هذه الحالة ، والباقي يوزّع على البنات بالسويّة .

أخوة غير أشقاء

سؤال ( 1229 ) : توفيت امرأة أرملة وليس لها أبناء أو أحفاد ، بل لها أربعة إخوة وأخوات غير أشقاء ، ولها أبناء أخ شقيق متوفى قبلها ، وقد تركت أموالًا كثيرة فمن يرثها ؟ الجواب : يرثها الأخوة والأخوات غير الأشقاء ، ولا شيء لأبناء الأخ الشقيق المتوفى من ذي قبل .

زوجة وإخوة

سؤال ( 1230 ) : إذا مات الرجل وترك زوجة وعدداً من الأخوة ، وليس له أولاد ولا