حصّة من إرث الجد أم لا ؟
الجواب : الأحفاد لا يرثون جدهم الميت ما دام للجد أولاد ( ذكور أو إناث لا فرق ) فحسب السؤال يكون الإرث من نصيب البنتين .
هل يرث أولاد الولد ؟
سؤال ( 1226 ) : توفي رجل وترك ولداً وزوجة ، وكان له ولد آخر قد توفي في حياته ولكن لولده المتوفى أولاد ( أي أحفاد للميّت ) ، فهل يرث أولاد الولد أيضاً ؟ وكم هي حصّتهم ؟
الجواب : لا يرث الأحفاد شيئاً مع وجود ولد للميت ، فالتركة للولد والزوجة .
لا يرث الإخوة مع الأم
سؤال ( 1227 ) : شخص مات وترك وراءه أمّه ، وأخوة وأخوات من الأبوين ، وثلاثة من الأب ، ( أبوه كان قد مات قبله ) فكيف تُقسَّم تركة الميِّت ؟
الجواب : كل تركة الميت للأم ، لأنّ مرتبة الأخوة والأخوات تأتي بعد الأبوين وليس معهما .
زوجة وثلاث بنات
سؤال ( 1228 ) : مات رجلٌ ، ولم يترك وصيّة ، وله زوجة وثلاث بنات ، فما هي الطريقة الشرعية لتوزيع الإرث ؟
الجواب : ثُمن التركة ( أي 5 . 12 بالمئة ) هي حصّة الزوجة في هذه الحالة ، والباقي يوزّع على البنات بالسويّة .
أخوة غير أشقاء
سؤال ( 1229 ) : توفيت امرأة أرملة وليس لها أبناء أو أحفاد ، بل لها أربعة إخوة وأخوات غير أشقاء ، ولها أبناء أخ شقيق متوفى قبلها ، وقد تركت أموالًا كثيرة فمن يرثها ؟
الجواب : يرثها الأخوة والأخوات غير الأشقاء ، ولا شيء لأبناء الأخ الشقيق المتوفى من ذي قبل .
زوجة وإخوة
سؤال ( 1230 ) : إذا مات الرجل وترك زوجة وعدداً من الأخوة ، وليس له أولاد ولا