تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧

تبديل التبرعات إلى الأفضل

سؤال ( 1147 ) : نحن نعمل في جمعية خيرية ، وبعض الأحيان تصل إلينا مواد عينية من متبرعين بكميّات كبيرة ، فهل يجوز لنا بيع الفائض منها وتوزيع قيمتها بشكل نقدي ؟ مثال : وصلت إلينا كميات كبيرة من التمور ، وقد وزّعنا على المحتاجين المسجّلين في سجلات الجمعية ما يفوق على حاجة الفرد الواحد ، وقد تبقّى لدينا الكثير منها ، فهل يجوز لنا بيعها ومن ثم الاستفادة من إيرادها لشراء بعض المستلزمات الضرورية للفقراء أو توزيعها نقدياً للمحتاج منهم ؟ الجواب : يجوز التبديل إلى الأفضل والأقرب إلى نيّة المتبرِّع ، مثلًا تحويله إلى طعام آخر .

بيع كمبيوتر الحسينية

سؤال ( 1148 ) : هنالك جهاز كمبيوتر وقف للحسينية ، ولكن لا يُستعمل فيها لعدم الضرورة ، هل يجوز بيعه ، علماً بان الحسينية في حاجة إلى شراء أشياء أخرى لخدمة المؤمنين ؟ الجواب : للمتولي الحق في شراء أدوات وأجهزة وتبديلها شريطة جعلها في خدمة الحسينية دون أن يوقفها . أما إذا كان الجهاز بذاته وقفاً على الحسينية وأصبح دون استفادة مطلقاً فحينذاك يجوز إستبداله بما تحتاج إليه الحسينية حسب تشخيص المتولي .

ولاية الحاكم الشرعي

سؤال ( 1149 ) : الهيئات الأهلية الإسلامية والاجتماعية التي تتكون باسم المنطقة ( برغبة ودعم من معظم أهالي المنطقة ) لخدمة أهالي المنطقة كالحسينيات ( التي أوقفت أراضيها كمآتم دون أن يوكّل الواقف أحداً بعينه للولاية عليها بل جعلها باسم المنطقة ) ، فهل لأهالي المنطقة الحق في اختيار أو انتخاب من يرونه الأصلح لإدارة هذه المؤسسة ؟ الجواب : الأوقاف التي ليس لها متولي يعود أمرها إلى الفقيه الجامع للشرائط أو من ينوب عنه في مثل هذه الأمور .

الوقف في أراضي مخصصة للمنفعة العامة

سؤال ( 1150 ) : في الأحياء الجديدة تفرض الدولة على المستثمر ( لتخطيط الأراضي وبيعها على الناس ) أن يخصص بعض الأراضي للمنفعة العامة من قبيل مسجد أو حديقة أو غير ذلك بحيث لا يستطيع استثمارها في غير ذلك ولكن يحق له بيعها لشخص أو جماعة يبنون