إلى وقف واحد ، إذا ما كان عنوان الوقف السابق والبديل واحداً ؟
الجواب : بما أن الأوقاف يجب أن تنسجم مع نيّة أصحابها الواقفين لها ، فإنّ تبديل الوقوف المذكورة إلى الأفضل عند الضرورة جائز ، ولكن لابد من صرف عائداتها لما نوى أهلها ، ولعلّ نيّتهم منصبّة لمجالس العزاء والإطعام وما أشبه ، كما لسائر مصاريف الحسينيات بناءً وترميماً وكلّما يتّصل بإحياء الشعائر الدينية والحسينية . والله العالم .
اللعب في أرض موقوفة
سؤال ( 1138 ) : إذا أوقفتُ أرضاً للمسجد ولم يتم بناؤها بعد ، هل يجوز اللعب فيها أو إيقاف السيارات أو إلقاء القاذورات بداخلها أو تنجيسها ؟
الجواب : المسجد عنوان خاص ، ولا يتحقق إلّا بعد تهيئته للصلاة ، وإقامة الصلاة فيه ولو مرة واحدة ، ولكن قبل ذلك لا يُعتبر مسجداً .
دلال وقفية
سؤال ( 1139 ) : لدي مواد وقفية تعود وقفيتها إلى الإمام الحسين ( ع ) وهي عبارة عن دلال للقهوة ، فماذا افعل بها ؟
الجواب : تُسلم إلى الحاكم الشرعي ليتصرف بها حسب ما يراه مناسباً .
التصرف في ممتلكات المسجد
سؤال ( 1140 ) : هل يجوز لقيّم المسجد أو المشرف عليه من قبل إدارة الوقف الإسلامي الجعفري ، أن يتصرّف في بعض ممتلكات المسجد والتي يرى أنه ليس لها نفع أو أهمية بحيث يرمي التالف ، وينقل غير التالف إلى مسجد آخر قد يحتاجه ؟
الجواب : إذا كانت مصلحة الوقف في ذلك ، ولم يمكن الاستفادة من التالف في مورد آخر ، فلا بأس .
مصاحف زائدة عن الحاجة
سؤال ( 1141 ) : توجد كميّة كبيرة من المصاحف وكتب الأدعية الموقوفة على مشهد معيّن من مشاهد الأولياء وهي قد تكون زائدة عن حاجة ذلك المشهد ، فهل يجوز لنا أن نستفيد منها في مجالات أخرى ، كإعطائها للعوائل الفقيرة للاستفادة منها ، وكيف نعرف أنها