تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإستفتاءات (1433ه-) — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦

قهوة الشعير

سؤال ( 1039 ) : ما حكم شرب قهوة الشعير ؟ خصوصا أنّ هذه القهوة تحوي نفس الشعير أو قشوره ، مما يعني غليانها واشتباهها بالفقاع ؟ الجواب : يجوز ما لم يكن مسكراً أو ملحقاً بالفقّاع .

ما هو النشيش ؟ وما هو الفقاع ؟

سؤال ( 1040 ) : ما هو النشيش ؟ وهل يصير الشعير فقاعا عنده أم عند الغليان ؟ ثم هل الفقاع هو الشراب المتخذ من خصوص الشعير فقط أم أعم ؟ الجواب : الظاهر إن النشيش هو الغليان وقيل هو الغليان التلقائي بسبب الاختمار الذاتي ، وماء الشعير يصبح فقّاعاً بالاختمار سواء حدث بواسطة النشيش والغليان أو بفعل إضافة مواد أخرى تؤدي إلى تخميره ، والملاك هو أن يصبح مسكرا . والفقّاع هو الشراب المتخذ من الشعير أو بعض الأثمار .

حكم مربّى العنب

سؤال ( 1041 ) : هل ل - ( مربّى العنب ) نفس حكم ( العصير العنبي ) الذي يحرم شربه بالغليان ، فيحرم أكله ؟ الجواب : فيه إشكال ، ولو كان الجواز أقرب إذا لم يتفسّخ العنب في الماء ويخرج عصيره .

حكم الجيلاتين

سؤال ( 1042 ) : ما حكم أكل الجيلاتين المأخوذ من الحيوان ؟ الجواب : الجيلاتين المأخوذ من الحيوان إن كان مستورداً من البلاد الأجنبية فالأصل فيها الحرمة .

الجيلاتين في الأطعمة

سؤال ( 1043 ) : توجد في الأسواق أطعمة ومواد غذائية مصنوعة في دول غير إسلامية وقد استخدم في تركيباتها الجيلاتين البقري ، فهل هي حلال وجائز أم لا ؟ الجواب : كل مادّة مأخوذة من مصدر حيواني ( غير الألبان ) ، فالأصل فيها الحرمة إذا كانت مستوردة من بلاد أجنبية .